الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R20 | شروط ترقي الموظفين بالاختيار في الدرجة أو الإطار، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية (الأساتذة-الباحثين، الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني...): 1 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى: - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛ - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛ - الأخذ بعين الاعتبار لنتائج التقييم (مرسوم رقم 2.05.1367). 2 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى: - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛ - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛ - الأخذ بعين الاعتبار لنتائج التقييم (مرسوم رقم 2.05.1367). ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي، ويُعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012 | مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه | 4 |