دليل المساطر -> الرخص->اعادة الادماج بعد رخصة المرض 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الرخص

الرخص

اعادة الادماج بعد رخصة المرض
المراقبة والتصديق على شهادة الشفاء من طرف المجلس الصحي ( مدة رخصة المرض تساوي أو تفوق 3 أشهر )، معاينة الالتحاق بالعمل واصدار قرار اعادة الادماج (رخص المرض المتوسطة و الطويلة الأمد).
الرمز التسمية النص المواد
R10 - تمنح رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة بناء على موافقة المجلس الصحي.
- يتعين على الموظف أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية.
-غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
- يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.
- تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر.
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة-