دليل المساطر -> الرخص->رخصة مرض قصيرة الامد 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الرخص

الرخص

رخصة مرض قصيرة الامد
احتساب الايام التي استفاد منها الموظف، مراقبة التراكم، و اتخاذ مقرر رخصة مرض قصيرة الامد من طرف الادارة .
الرمز التسمية النص المواد
R22- بداية الرخصة تساوي تاريخ المعاينة الطبية الأولى التي ترتبت عنها الشهادة الطبية.
- يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.
- يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية، لا تقل مدتها عن 3 أشهر متتالية، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء. ويتعين على الإدارة المعنية، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها داخل أجل أقصاه 30 يوما.
- يمكن الترخيص بالاستفادة من رخصة ثانية للمرض متوسطة وطويلة الأمد بعد موافقة المجلس الصحي.
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة19-21-22