دليل المساطر -> العقوبات->ترك الوظيفة 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
العقوبات

العقوبات

ترك الوظيفة
الانذار بالرجوع الى العمل للموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (بعد انصرام الآجال القانونية)، وتفعيل، عند الاقتضاء، للإجراءات الزجرية. .
الرمز التسمية النص المواد
R21ترك الوظيفة من قبل الموظف :
- تقوم الإدارة بتوجيه إنذار إلى الموظف تدعوه على استئناف عمله داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوصل، وهناك ثلاث حالات:
1- حالة استئناف العمل داخل الأجل القانوني :
تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجرة وعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.
2-حالة عدم استئناف العمل بعد انصرام أجل 7 أيام رغم توصله برسالة الإشعار الرسمي :
العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش بدون الاستشارة المسبقة للمجلس التأديبي.
3- حالة تعذر تبليغ رسالة الإشعار الرسمي: الإيقاف الفوري للأجرة :
* إذا استانف داخل أجل 60 يوما : وجب عرضه على المجلس التأديبي
* إذا لم يستأنف : العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش بدون الاستشارة المسبقة للمجلس التأديبي
منشور رقم 4-03-وع بتاريخ 17 ربيع الأول 1424 (19 مايو 2003) بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة-