الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R05 | يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش: 1 - فيما يتعلق : - بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن أربعة وعشرين (24) سنة؛ - بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثماني عشرة (18) سنة. 2 - من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها. ويستفاد من الحق في معاش التقاعد : بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛ 2- ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى. ولا يطالب بهذين الشرطين الأخيرين إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية. | قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 4,5 |