دليل المساطر -> الخروج من العمل->الإعفاء 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الخروج من العمل

الخروج من العمل

الإعفاء
حذف من طرف الإدارة لموظف (مرسم أو متمرن) وذلك إما نتيجة عدم طلب الموظف الموجود في وضعية الاستيداع الرجوع إلى العمل في الآجال المحددة وإما نتيجة رفض المنصب المعين له بعد رجوعه إلى العمل، وإما في حالة الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية ولم يكن له الحق في التقاعد. كما يمكن أن يصدر الإعفاء على إثر تمديد فترة التمرين ، أو بعد رخصة مرض أو كعقوبة تأديبية بالنسبة للموظف المتمرن..
الرمز التسمية النص المواد
R34العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حق الموظف المتمرن:
- الانذار.
- التوبيخ.
- الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين، مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية.
- الاعفاء
أما الموظف المتمرن الذي تكون له من ناحية أخرى صفة موظف مرسم فيمكن:
- إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي
- أو عزله مع أو دون توقيف حقوقه في راتب التقاعد.
مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية 6