دليل المساطر -> الرخص->رخصة بسبب إصابة أو مرض منسوبان إلى العمل ( خاصة بالموظفين) 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الرخص

الرخص

رخصة بسبب إصابة أو مرض منسوبان إلى العمل ( خاصة بالموظفين)
معاينة التغيب بسبب حادثة الشغل او المرض المهني و المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية من طرف المجلس الصحي او اللجان الطبية واصدار قرار رخصة المرض من طرف الادارة.
الرمز التسمية النص المواد
R52- يتعين على الموظف أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منهما المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية.
-غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
- يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر على المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه الذين يتعين عليهم البت فيه في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما. ويتم بشكل مواز عرض حالة المعني بالامر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء.
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة11-13