دليل المساطر -> الالحاق->الالحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الالحاق

الالحاق

الالحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية
جعل موظف في وضعية الإلحاق بناء على طلبه أو بناء على طلب إدارة الاستقبال لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
الرمز التسمية النص المواد
R33يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، باقتراح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 مكرر سالفي الذكر.المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين1