دليل المساطر -> الترسيم->ترسيم عون دائم 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الترسيم

الترسيم

ترسيم عون دائم
تغيير النظام، تعيين،اعادة الترتيب و الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية، لعون دائم (الاعوان المؤقتين والمياومين) بتطبيق مقتضيات الفصل 31 من قانون المالية برسم سنة 2011.
الرمز التسمية النص المواد
R03ترسيم بالأقدمية / تعيين الأعوان:
-لا يمكن تعيين هؤلاء الأعوان إلا في منصب يطابق مهامهم وينتمي إما للأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 إلى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) وإما لسلك الأعوان العموميين.
-يجب أن يتوفر المعنيون بالأمر في تاريخ العمل بترسيمهم على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة (18).
الظهير الشريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوير 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين2