الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R03 | ترسيم بالأقدمية / تعيين الأعوان: -لا يمكن تعيين هؤلاء الأعوان إلا في منصب يطابق مهامهم وينتمي إما للأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 إلى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) وإما لسلك الأعوان العموميين. -يجب أن يتوفر المعنيون بالأمر في تاريخ العمل بترسيمهم على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة (18). | الظهير الشريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوير 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين | 2 |