دليل المساطر -> العقوبات->اعادة الادماج بناء على حكم قضائي 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
العقوبات

العقوبات

اعادة الادماج بناء على حكم قضائي
إعادة إدماج موظف سبق حذفه من طرف الإدارة ( الإعفاء، العزل...) بناء على حكم قضائي.
الرمز التسمية النص المواد
R32مسطرة إعادة إدماج وتعويض موظف موضوع عقوبة العزل والملغاة بموجب حكم قضائي :
- إعداد قرار من قبل الإدارة بالموافقة المسبقة على الحكم القضائي القاضي بإلغاء قرار العزل وبإعادة تشكيل الحياة المهنية للمعني بالأمر كما لو أنه لم يتوقف عن ممارسة مهامه.
- إعداد قرار للتوقيع من طرف رئيس الحكومة، مؤشر عليه من طرف كل من وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية، يمنحه تعويضا يساوي مبلغ الأجرة التي لم يتوصل بها خلال فترة العزل، مع تخليص المداخيل التي يكون المعني بالأمر قد توصل بها كأجير.
- ليس إلزاميا أن يلتحق المعني بالأمر بنفس مصلحة التعيين.
منشور رقم 29-64-وع الصادر في 5 أكتوبر 1964 حول تطبيق المادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية-