الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R58 | يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين إدارتين عموميتين أو أكثر، أو بين جماعتين ترابيتين أو أكثر، أو بين إدارة عمومية وجماعة ترابية أو أكثر. وتفتح المباراة، في هذه الحالة، بقرار مشترك لرؤساء الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية، يتضمن، بالإضافة إلى العناصر التي وجب تضمنها في القرار الفردي ( غير مشترك)، بيان ما يلي: -عدد المناصب الخاصة بكل إدارة عمومية أو جماعة ترابية ؛ -القرار المنظم للمباراة الذي ستعتمد مقتضياته في إجراء اختبارات المباراة المشتركة. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 7 |