دليل المساطر -> الالحاق->الالحاق لمزاولة نيابة عمومية او نقابية 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الالحاق

الالحاق

الالحاق لمزاولة نيابة عمومية او نقابية
جعله في وضعية الالحاق بناء على طلب من طرف الادارة للقيام بنيابة عمومية بحكم القانون أو نقابية خلال فترة محددة.
الرمز التسمية النص المواد
R33يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، باقتراح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 مكرر سالفي الذكر.المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين1