دليل المساطر -> الترسيم->ترسيم عون دائم 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الترسيم

الترسيم

ترسيم عون دائم
تغيير النظام، تعيين،اعادة الترتيب و الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية، لعون دائم (الاعوان المؤقتين والمياومين) بتطبيق مقتضيات الفصل 31 من قانون المالية برسم سنة 2011.
الرمز التسمية النص المواد
R06ترسيم بالأقدمية / الترتيب بعد إعادة تركيب الحياة المهنية:
-يرسم الأعوان من غير امتحان تمهيدي بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ويرتبون بعد إعادة تكوين حالتهم الإدارية ويتم إعادة هذا التكوين باعتبار مدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقي حسب الأقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الأقدمية غير المستعمل.
-غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر الخدمات المنجزة من طرف عون قبل بلوغه الحد الأدنى من السن المعين قانونيا لولوج السلك المرسم فيه.
أما مجموع الأقدمية المعتبرة في جميع الحالات فينخفض بمدة محدد في ثلاث (3) سنوات بما في ذلك مدة التمرين.
الظهير الشريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوير 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين3