قانون رقم 99-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 38-01-1 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه.
رقم النص : 77-99 نوعية النص : قانون
رقم الجريدة الرسمية : 4882 تاريخ النشر : 15/03/2001
الموقِّع : محمد بن الحسن تاريخ آخر تعديل : 15/03/2001
الموضوع : منع الجمع بين الأجرة والمعاش
المحتوى

ظهير شريف رقم 38-01-1 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 99-77 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه.

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 99-77 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

 قانون رقم 99-77 يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه

المادة الأولى

مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤداة من ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت التي تمتلك الدولة 50% أو أكثر من رأسمالها وبين كل معاش تقاعد أو منحة أو إيراد عمري كيفما كان نوعه يؤدى :

1- برسم أحد أنظمة المعاشات التالية :

- نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

- نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

- نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).

2- من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيآت المشار إليها أعلاه.

المادة الثانية

يتوقف صرف المعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه خلال الفترة التي يستمر فيها المستفيد في شغل منصبه أو شغل خلالها منصبا آخر لدى الإدارات أو الهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

يتعين على كل مستفيد من معاش أو إيراد آخر يدخل في حكمه استمر في شغل منصبه أو شغل منصبا جديدا لدى إحدى الإدارات أو الهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، أن يصرح بذلك للإدارة التي يتقاضى منها معاشه ، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توظيفه.

كما يتعين على الإدارات والهيآت المذكورة أن تصرح داخل نفس الأجل للإدارة المخولة للمعاش باستمرار المعنيين بالأمر في شغل مناصبهم أو بشغل مناصب جديدة.

المادة الرابعة

يترتب عن عدم التصريح من طرف المستفيد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه إرجاع المبالغ المستفاد منها بصفة غير قانونية إلى الإدارة المخولة للمعاش ، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، تضاف إليها زيادة 5% عن كل شهر من مدة التأخير تحتسب ابتداء من انصرام الأجل المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أنه بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون في هذا التاريخ من الجمع بين أجرة ومعاش كما هو منصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه ، فإنه لا يطبق عليهم إلا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 

 

 

 

Version Française