منشور رقم 8-83-وع صادر2 فبراير 1983 حول تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
رقم النص : 8-83-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 02/02/1983
الموقِّع : محمد التوكاني تاريخ آخر تعديل : 02/02/1983
الموضوع : تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
المحتوى

منشور رقم 8-83-وع صادر2  فبراير 1983 حول تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

 

المملكة المغربية                                                                                 الرباط في ، 18 ربيع الثاني 1403

الوزير الاول                                                                                      (2 فبراير 1983)

كتابة الدولة في الشؤون الإدارية

الوظيفة العمومية

رقم : 8 و.ع

 

 من كاتب الدولة لدى الوزير الاول

المكلف بالشؤون الإدارية

إلى

السادة وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة

- الرباط -

 

الموضوع : تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد ، يشرفني أن أذكركم انه طبقا للفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المحدث للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد , فان هذا الاخير يطبق بصفة اجبارية على :

أ- المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية .

ب- مستخدمي الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم  271-59-1 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيآت المستفيدة من الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية .

لذا فان النظام الجماعي يطبق على المستخدمين المشار اليهم أعلاه دون استثناء أي فئة منهم مهما كانت مدة الخدمات المنجزة من طرف هذه الفئة وكيفما كانت طبيعة المهام الموكولة اليها وأنظمة الأجورأوالتعويضات التي تتقاضاها .

فالمرجو منكم إصدار التعليمات اللازمة الى المصالح المختصة التابعة لكم للسهر على تطبيق مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 المشار اليه أعلاه والعمل على ان يتم انخراط المستخدمين المشار إليهم إعلاه في هذا النظام .

وتجدون صحبته ملحقا يبين بتفصيل المسطرة الواجب اتباعها لهذا الغرض .

 

وتقبلوا فائق التقدير، والسلام .

كاتب الدولة لدى الوزير الاول،

إمضاء : محمد التوكاني.

 

ملحق

1) الانخراط :

يتم انخراط المستخدمين بالادلاء ، عن طريق المصالح المشغلة , بمطبوع الانخراط رقم 1 (التصريح بالانخراط) الذي يضعه النظام الجماعي رهن اشارة هذه المصالح .

ويجب أن يكون هذا المطبوع مصحوبا بصورتين للتعريف ونسخة من عقد الازدياد .

ويقوم النظام الجماعي بعد توصله بتصريحات الانخراط بتخصيص رقم ووضع شهادة الانخراط بالنسبة لكل مستخدم .

2) تصحيح الخدمات السابقة :

يمكن تصحيح الخدمات المنجزة قبل 14 يناير 1978 (تاريخ دخول النظام الجماعي حيز التطبيق) لدى الهيآت المنضمة الى هذا النظام وذلك بالادلاء ، عن طريق المصالح المشغلة بالمطبوع المتعلق 'بطلب تصحيح الخدمات السابقة' الذي يوضع رهن اشارة هذه المصالح من طرف النظام المذكور .

وبعد دراسة طلبات تصحيح الخدمات ، يوجه النظام الجماعي الى كل منخرط مطبوع 'جدول الخدمات السابقة القابلة للتصحيح بمثابة أمر اقتطاع نصف واجب المستخدم' الذي يبين الاقساط الواجب أداؤها برسم هذا التصحيح ، كما يوجه النظام لكل مصلحة مشغلة مطبوع 'وضعية شاملة لتكلفة أرباب العمل عن تصحيح الخدمات السابقة وشروط الاداء' الذي يحدد الاقساط الواجب اداؤها برسم تصحيح خدمات مستخدميها .

3) التحصيلات :

تؤدى المبالغ المستحقة للنظام الجماعي برسم الانخراط وتصحيح الخدمات السابقة على النحو التالي :

- تصرح المصالح المشغلة بالاجور المقبوضة من طرف المستخدمين ومقدار المبالغ المقتطعة ومدة الخدمات المنجزة وذلك بملء مطبوع 'الكشف الدوري للأجور المقبوضة وواجبات الانخراط المقتطعة' الذي يوجهه النظام الجماعي على رأس كل ثلاثة اشهر الى هذه المصالح .

تدفع المصالح المشغلة مبالغ الاقتطاعات المطبقة على أجور المستخدمين وكذا مساهمة هذه المصالح ('مساهمة أرباب العمل') ,إما شهريا أو كل ثلاثة أشهر بواسطة طرق الأداء التالية :

- نقدا لدى شباك صندوق الإيداع والتدبير .

- نقدا لدى محصلي وقابضي المالية .

- شيكا بنكيا .    

- دفع المبالغ المستحقة في الحساب الجاري رقم 4153 المفتوح لصالح النظام الجماعي لدى الخزينة العامة .

ويجب أن يكون دفع هذه المبالغ مصحوبا بمطبوع 'جدول لتبرير أداء واجبات الانخراط ومساهمات أرباب العمل المستحقة للنظام الجماعي' الذي يبين المعلومات المتعلقة بعملية الأداء .

4) المعاشات الممنوحة :

بعد القيام باجراءات الانخراط وتصحيح الخدمات السابقة وأداء المبالغ المستحقة كما هو مبين أعلاه ، فانه يصبح من حق كل منخرط الاستفادة من احدى المعاشات التي يضمنها النظام الجماعي وهي :

- معاش التقاعد .

- معاش الوفاة .

- معاش الزمانة .

أ- معاش التقاعد :

يمنح هذا المعاش لكل منخرط بلغ ستين سنة من عمره وتوقف عن مزاولة عمله بعد ملء ملف التقاعد الذي يوجهه النظام الى المصالح المشغلة باسم كل منخرط قابل للاحالة على التقاعد . ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية :

- طلب معاش التقاعد (مطبوع النظام الجماعي م ت ق 2) .

- بطاقة المعلومات لتصفية معاش التقاعد (مطبوع النظام الجماعي م ت ق 3) .

ب- معاش الوفاة :

عند وفاة المنخرط يمكن لذوي حقوقه الاستفادة من معاش الوفاة وذلك بملء المطبوعين التاليين :

- طلب معاش الوفاة (مطبوع النظام الجماعي و ف 1) .

- بطاقة المعلومات لتصفية معاش الوفاة (مطبوع النظام الجماعي و ف 2).

ج- معاش الزمانة :

يستفيد من هذا المعاش كل منخرط اضطر الى الانقطاع عن عمله بسبب عجز تام ونهائي عن مزاولة مهامه .

للحصول على هذا المعاش يجب على المنخرط ان يرسل الى النظام الجماعي عن طريق مشغله ملفا يشتمل على ما يلي :

1-  طلب معاش الزمانة (مطبوع النظام الجماعي م 1)

2-  بطاقة المعلومات لتصفية معاش الزمانة (مطبوع النظام الجماعي م2 ).

3-  شهادة طبية للزمانة (مطبوع النظام الجماعي م 3) .

Version Française