مرسوم رقم 1218-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
رقم النص : 2-99-1218 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4801 تاريخ النشر : 05/06/2000
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ آخر تعديل : 05/06/2000
الموضوع : كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
المحتوى

مرسوم رقم 1218-99-2  صادر في 6 صفر  1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1  بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن  النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 38 المكرر مرتين منه ؛

وعلى المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات ؛

وعلى جميع الأنظمة الاساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزراي المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

إن الموظفين المنتمين بحكم وضعيتهم النظامية إلى مصالح إدارة عمومية ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية في الأحوال التالية :

- تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى ؛

- لا تركيز إحدى المصالح الإدارية ؛

- لا مركزية إحدى المصالح الإدارية.

المادة الثانية

في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى ، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة ويحتفظون بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الهيئات أو الأطر المشتركة بين الإدارات العمومية. أما إذا كانوا ينتمون إلى الأطر الخاصة بإدارتهم الأصلية فيتم إدماجهم في أسلاك الإدارة الجديدة، في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستدلالي والأقدمية وذلك طبقا لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في المادة 5 بعده.

 المادة الثالثة

في حالة تحويل اختصاصات إحدى المصالح المركزية إلى مصالح خارجية، فإن الموظفين العاملين بالمصالح المركزية المعنية يتم نقلهم بصفة تلقائية للعمل بالمصالح الخارجية المذكورة. ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها.

المادة الرابعة

في حالة لامركزية إحدى المصالح الإدارية لفائدة جماعة محلية، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح يتم إما نقلهم بصفة تلقائية أو إلحاقهم بصفة تلقائية لدى الجماعة المحلية المعنية.

في حالة النقل التلقائي لدى جماعة محلية، فإن الموظفين المنتمين إلى إحدى الهيئات أو الأطر المشتركة بين الوزارات يحتفظون في أسلاك الجماعات المحلية بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي. أما إذا كانوا ينتمون إلى الأطر الخاصة بإدارتهم الأصلية فيتم إدماجهم في أسلاك الجماعات، في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستدلالي والأقدمية وذلك طبقا لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في المادة 5 بعده.

أما بالنسبة للموظفين المنتمين لأحد الأطر التي لا يمكن إدماجها ضمن الأسلاك المنصوص عليها في المرسوم رقم 738-77-2  بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) المشار إليه أعلاه، فيتم إلحاقهم بصفة تلقائية حسب المسطرة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 المادة الخامسة

 تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادتين 2 و4 المشار إليهما أعلاه، وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المدمجين فيه، لجنة تتألف من :

- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها ؛

- رئيس الإدارة الاصلية التابع له الموظف او ممثله ؛

- رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق أو المنقول الموظف لديه أو ممثله.

المادة السادسة

يتم النقل التلقائي أو الإلحاق التلقائي المشار إليهما في المواد السابقة بقرار مشترك لرئيس الإدارة الأصلية للموظف المعني بالامر ورئيس الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل إليها أو يلحق لديها وذلك في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لامركزية إحدى المصالح الإدارية.

أما في حالة لاتركيز إحدى المصالح الإدارية، فيتم النقل التلقائي بقرار لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر.

المادة السابعة

كيفما كانت الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل أو يلحق لديها الموظف، فإن وضعيته المادية المرتبطة بوضعيته النظامية يجب أن لا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته الأصلية، كما يحتفظ المعني بالأمر بنفس الوضعية الإدارية التي كان يستفيد منها في تاريخ النقل أو الإلحاق، ويستمر في الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة وفي حقوقه المعاشية.

إن الخدمات المؤادة بأسلاك الإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر، تعتبر كما لو كان أداؤها قد تم ضمن أسلاك الإدارة التي تم النقل أو الإلحاق التلقائي لديها.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الإمضاء : عزيز الحسين.

 

Version Française