منشور رقم 21- 94-وع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الإستيداع.
رقم النص : 21-94-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 30/11/1994
الموقِّع : عزيز حسبي تاريخ آخر تعديل : 30/11/1994
الموضوع : الإحالة على الإستيداع.
المحتوى

منشور رقم 21- 94-وع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الإستيداع .

 

المملكة المغربية                                                                           الرباط في ، 30 نونبر 1994

الوزير الأول       

وزارة الشؤون الإدارية

مديرية الوظيفة العمومية

قسم الأنظمة الأساسية

رقم : 21

 

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

إلى

السادة وزيري الدولة والوزراء

الرباط

 

الموضوع : حول الإحالة على الاستيداع         

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد ، لقد اثير انتباهي الى الصعوبات التي تعترض مصالح تسيير شؤون موظفي الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تطبيق مقتضيات الفصل 58 من الظهير الشريف 008-58-1  بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما بعد تغييره وتتميمه بالقانون رقم 87-19الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4225 بتاريخ 20 اكتوبر 1993 .

وهكذا ، فإن التعديل الذي أدخله القانون السالف الذكر على الفصل 58 يستدعي بعض التوضيحات تتعلق بالنقط التالية :

1-  سريان آثار التشريع الجديد :

بالنسبة للموظفين الذين استنفذوا حقهم في الاستيداع لسبب من الأسباب المنصوص عليها , وذلك في ظل مقتضيات الفصل 58 قبل تعديله , فلا يمكنهم بأي حال من الأحوال ، الإحتجاج بالمقتضيات الجديدة . إلا أنه يحق للموظفين الذين استفادوا من الإستيداع مرة واحدة قبل تعديل الفصل 58 , المطالبة بتجديد الاستيداع لنفس الدواع , وفق المقتضيات الجديدة . وفي هذه الحالة يوضع الموظف رهن الإستيداع للمرة الأخيرة ولفترة أقصاها المدة المقررة لها في التشريع الجديد , أي سنتين أو ثلاث سنوات , حسب الحالات المنصوص عليها في القانون 19.87السالف الذكر .

2-  تحديد الإستيداع لدواع شخصية :

يمكن احالة الموظف على الإستيداع لدواع شخصية لفترة تعادل أو تقل عن سنتين ما لم يتعارض ذلك مع ضرورة المصلحة . وفي كلتي الحالتين يمكن تجديد الإستيداع لنفس الدواع , لمدة أقصاها سنتين وضمن نفس الشروط .

3-  الرجوع الى العمل قبل انصرام الفترة الجارية :

يجب التمييز بين الحالتين التاليتين :

1) حالة الموظف الذي يستفيد من وضعية الإستيداع بسبب وقوع حادث لزوجه أو لولده أو لإصابة احدهما بمرض خطير , أو بسبب انخراطه في القوات المسلحة الملكية أو بسبب قيامه بدراسات أو بحوث لفائدة الصالح العام , حيث يمكن إرجاعه الى عمله بطلب منه , حتى قبل انتهاء مدة الإستيداع , بشرط توفر المنصب المالي وتقديم طلب داخل أجل شهرين .

2) أما بالنسبة لطلبات الرجوع إلى العمل المقدمة قبل انتهاء الفترة المقررة للإستيداع من لدن الموظفين المحالين على الإستيداع لدواع شخصية , فيجب التقيد بالقاعدتين الآتيتين :

- لا يمكن قبول طلب العودة إلى الوظيفة (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) قبل انصرام المدة الأولى , على الأقل , لإحالة الموظف على الإستيداع لدواع شخصية ,

- في حين يجوز للموظف المحال على الإستيداع للمرة الثانية ولنفس الدواع , أن يتقدم بطلب العودة الى وظيفته (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر) قبل انصرام الفترة المحددة . ويمكن قبول مثل هذه الطلبات ما لم تتعارض مع ضرورة المصلحة .

وعليه أرجو منكم إصدار تعليماتكم الى المصالح التي تشرفون عليها , قصد السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور .

                               وتقبلوا فائق التقدير , والسلام .

 

الوزيرالمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،

عزيز حسبي .

Version Française