رقم النص : | 21-94-FP | نوعية النص : | منشور |
---|---|---|---|
رقم الجريدة الرسمية : | تاريخ النشر : | 30/11/1994 | |
الموقِّع : | عزيز حسبي | تاريخ آخر تعديل : | 30/11/1994 |
الموضوع : | الإحالة على الإستيداع. |
منشور رقم 21- 94-وع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الإستيداع .
المملكة المغربية الرباط في ، 30 نونبر 1994
الوزير الأول
وزارة الشؤون الإدارية
مديرية الوظيفة العمومية
قسم الأنظمة الأساسية
رقم : 21
من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية
إلى
السادة وزيري الدولة والوزراء
الرباط
الموضوع : حول الإحالة على الاستيداع
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، لقد اثير انتباهي الى الصعوبات التي تعترض مصالح تسيير شؤون موظفي الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تطبيق مقتضيات الفصل 58 من الظهير الشريف 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما بعد تغييره وتتميمه بالقانون رقم 87-19الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4225 بتاريخ 20 اكتوبر 1993 .
وهكذا ، فإن التعديل الذي أدخله القانون السالف الذكر على الفصل 58 يستدعي بعض التوضيحات تتعلق بالنقط التالية :
1- سريان آثار التشريع الجديد :
بالنسبة للموظفين الذين استنفذوا حقهم في الاستيداع لسبب من الأسباب المنصوص عليها , وذلك في ظل مقتضيات الفصل 58 قبل تعديله , فلا يمكنهم بأي حال من الأحوال ، الإحتجاج بالمقتضيات الجديدة . إلا أنه يحق للموظفين الذين استفادوا من الإستيداع مرة واحدة قبل تعديل الفصل 58 , المطالبة بتجديد الاستيداع لنفس الدواع , وفق المقتضيات الجديدة . وفي هذه الحالة يوضع الموظف رهن الإستيداع للمرة الأخيرة ولفترة أقصاها المدة المقررة لها في التشريع الجديد , أي سنتين أو ثلاث سنوات , حسب الحالات المنصوص عليها في القانون 19.87السالف الذكر .
2- تحديد الإستيداع لدواع شخصية :
يمكن احالة الموظف على الإستيداع لدواع شخصية لفترة تعادل أو تقل عن سنتين ما لم يتعارض ذلك مع ضرورة المصلحة . وفي كلتي الحالتين يمكن تجديد الإستيداع لنفس الدواع , لمدة أقصاها سنتين وضمن نفس الشروط .
3- الرجوع الى العمل قبل انصرام الفترة الجارية :
يجب التمييز بين الحالتين التاليتين :
1) حالة الموظف الذي يستفيد من وضعية الإستيداع بسبب وقوع حادث لزوجه أو لولده أو لإصابة احدهما بمرض خطير , أو بسبب انخراطه في القوات المسلحة الملكية أو بسبب قيامه بدراسات أو بحوث لفائدة الصالح العام , حيث يمكن إرجاعه الى عمله بطلب منه , حتى قبل انتهاء مدة الإستيداع , بشرط توفر المنصب المالي وتقديم طلب داخل أجل شهرين .
2) أما بالنسبة لطلبات الرجوع إلى العمل المقدمة قبل انتهاء الفترة المقررة للإستيداع من لدن الموظفين المحالين على الإستيداع لدواع شخصية , فيجب التقيد بالقاعدتين الآتيتين :
- لا يمكن قبول طلب العودة إلى الوظيفة (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) قبل انصرام المدة الأولى , على الأقل , لإحالة الموظف على الإستيداع لدواع شخصية ,
- في حين يجوز للموظف المحال على الإستيداع للمرة الثانية ولنفس الدواع , أن يتقدم بطلب العودة الى وظيفته (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر) قبل انصرام الفترة المحددة . ويمكن قبول مثل هذه الطلبات ما لم تتعارض مع ضرورة المصلحة .
وعليه أرجو منكم إصدار تعليماتكم الى المصالح التي تشرفون عليها , قصد السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور .
وتقبلوا فائق التقدير , والسلام .
الوزيرالمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
عزيز حسبي .