ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 29-93-1 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
رقم النص : 1-93-29 نوعية النص : ظهير
رقم الجريدة الرسمية : 4220 تاريخ النشر : 15/09/1993
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ آخر تعديل : 26/06/2000
الموضوع : التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي
المحتوى

   ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 29-93-1 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

الحمد لله وحده

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة (16 ديسمبر 1992)،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

يحدث تنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون ، وذلك فيما يتعلق بمعاشات التقاعد أو الشيخوخة ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن أصحاب المعاشات الأصليين أو المتوفى عنهم.

المادة الثانية

أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه هي :
- نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما غير وتمم ؛
- نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما غير وتمم ؛
- نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) ؛
- النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) ؛
- أنظمة الاحتياط الاجتماعي الخاصة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، وذلك عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا القانون على تحديد وتصفية معاش كل شخص انخرط تباعا في اثنين أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ولم تتوفر فيه شروط مدة الانخراط المطلوبة بمقتضى القوانين المتعلقة بتلك الأنظمة ليتمتع بمعاش من المعاشات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو توفرت فيه الشروط الآنفة الذكر ولم يطالب بحقه في المعاش في نهاية مدة انخراطه.

المادة الرابعة

يتولى تطبيق أحكام التنسيق المحدث بهذا القانون القائمون على آخر نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند اكتساب حقه في الحصول على معاش أو عند اكتساب المستحقين عنه حقهم في ذلك.
يجب على الأشخاص المنخرطين في أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية أعلاه أن يصرحوا عند انخراطهم في أي واحد منها بالمدد التي كانوا خلالها منخرطين في الأنظمة الأخرى قبل ذلك.

المادة الخامسة

تطبق الأحكام التالية لتحديد معاشات الأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة أعلاه :
1 - معاش التقاعد :
يقوم القائمون على كل نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي بتجميع مدد انخراط المعني بالأمر فيه وفي كل واحد من الأنظمة الأخرى بشرط ألا تكون هذه المدد متداخلة فيما بينها.
وعلى أساس المدد المجمعة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، يحدد القائمون على كل نظام وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة به هل تتوفر في المعني بالأمر الشروط التي تتطلبها هذه النصوص للحصول على معاش تقاعد.
وإذا نتج عن ذلك أن المعني بالأمر قد اكتسب الحق في معاش تقاعد في نظام ما صفى المعاش المستحق بمقتضى هذا النظام بحسب مدد الانخراط فيه.
2 - معاش الزمانة :
يتولى القائمون على نظام الاحتياط الاجتماعي الذي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند إصابته بالزمانة تحديد المعاش المستحق له ، وذلك بتجميع مدد انخراط المصاب في النظام المذكور وفي كل واحد من الأنظمة الأخرى بشرط ألا تكون هذه المدة متداخلة.
ويحدد القائمون على النظام المشار إليه أعلاه وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة به هل تتوافر في المعني بالأمر الشروط المطلوبة للحصول على معاش زمانة.
وإذا تبين من تجميع المدد المشار إليها أعلاه أن المعني بالأمر اكتسب الحق في معاش زمانة في النظام المذكور صفى المعاش المستحق له وفق ما تقضي به النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بهذا النظام.
وتصفى الحقوق المكتسبة في الأنظمة الأخرى ، عند الاقتضاء ، وفق ما هو منصوص عليه في شأن معاشات التقاعد ، على أن يبتدئ أثر التصفية من تاريخ طروء الزمانة.
3 - معاش المستحقين عن أصحاب المعاش الأصليين :
يترتب عن وفاة كل شخص منخرط في نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها أعلاه اكتساب المستحقين عنه معاشا يصفى ، حسب الحالة ، وفق الشروط المنصوص عليها في البند (1) والبند (2) أعلاه.

المادة السادسة

تحسب مدد الانخراط في مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي بالشهور.
ويحول عدد الشهور إلى أيام وعدد الأيام إلى شهور باعتبار الشهر ثلاثين يوما.
ويراد في هذا القانون بعبارة "مدة الانخراط" :
1 - فيما يخص نظام المعاشات المدنية "الخدمات المعتبرة" و"الخدمات المضمومة إليها" وفق ما تنص عليه الفصول 6 و7 و7 المكرر من القانون رقم 71-011 المشار إليه أعلاه ؛
2 - فيما يخص نظام المعاشات العسكرية "السنوات القابلة للتصفية" المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون رقم 71-013 المشار إليه أعلاه وفي الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 92-74-1 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) والقاضي بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
3 - فيما يخص النظام الجماعي لمنح التقاعد : "الخدمات المعتبرة" المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 ؛
4 - فيما يخص نظام الضمان الاجتماعي : "مدد التأمين" و"المدد المعتبر في حكم مدد التأمين" طبق أحكام الفصل 62 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1.

المادة السابعة

كل شخص استرد القنوة أو مبلغ الاشتراكات المقتطعة من أجره أو المدفوعة عنه من قبل رب العمل التابع له بسبب انتهاء انخراطه في أحد أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها أعلاه ، يمكنه أن يستفيد من أحكام هذا القانون بشرط أن يرجع المبالغ التي سبق أن استردها إلى النظام الذي استرجعت منه داخل مدة سنة من تجديد انخراطه في نظام من الأنظمة الآنفة الذكر.
ويستفيد من الحقوق المنصوص عليها أعلاه المستحقون عن الأشخاص الذين توفوا قبل إرجاع المبالغ التي سبق أن استردوها داخل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويستفيد أيضا من أحكام هذا القانون كل شخص سقط بالتقادم حقه في استرداد القنوة أو مبلغ الاشتراكات المقتطعة من أجره أو المدفوعة عنه من قبل رب العمل التابع له عملا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بأنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.

المادة الثامنة

يجوز الجمع بين المعاشات المصفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويصرف كل منها على حدة من قبل النظام الذي تولى التصفية.
بيد أن مجموع الإعانات العائلية يتحمله ويصرفه النظام الأخير المنخرط فيه صاحب معاش من المعاشات المشار إليها أعلاه وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالنظام المذكور.

المادة التاسعة

يجب على المؤسسات التي لها نظام احتياط اجتماعي خاص ، ولاسيما بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 246-77-1 المحدث بموجبه نظام جماعي لمنح التقاعد ، أن تمتثل لأحكام هذا القانون وأن توفق بينها وبين النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بها ، وذلك داخل مدة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة العاشرة

(غيرت بالمرسوم رقم 1214-99-2 بتاريخ 6 ربيع الأول 1421 (9 يونيو 2000) : ج. ر. عدد 4807 بتاريخ 23 ربيع الأول 1421 (26 يونيو 2000)) :

يجب على الأشخاص الذين يكونون في تاريخ إجراء العمل بهذا القانون قد انخرطوا قبل ذلك في واحد أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي أن يصرحوا خلال مدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الآنف الذكر إلى القائمين على النظام المنخرطين فيه بالمدد التي سبق أن انخرطوا خلالها في الأنظمة الأخرى.
ويجوز للسلطة التنظيمية أن تطيل المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن دعت حاجة إلى ذلك.

المادة الحادية عشرة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version Française