ظهير شريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1997) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
رقم النص : 1-77-216 نوعية النص : ظهير
رقم الجريدة الرسمية : 3389bis تاريخ النشر : 13/10/1977
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ آخر تعديل : 30/08/2016
الموضوع : إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
المحتوى

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 الهدف
الفصل 1

- (غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993): ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

تحدث تحت اسم "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسييرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وفقا لكيفيات تحدد بمرسوم.
ويتألف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من نظام عام ونظام تكميلي.
ويهدف كل من النظام العام والنظام التكميلي إلى ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، و يتكلف النظام العام أيضا بصرف التعويضات العائلية للمنخرط أو المستحقين عنه بعد إحالته إلى التقاعد أو إصابته بزمانة أو وفاته.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الكتاب الأول
النظام العام
الجزء الأول
ميدان التطبيق
الفصل 2

يطبق النظام العام وجوبا على :
أ) المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية ؛
ب) مستخدمي الهيئات الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
وتحدد بقرار يصدره وزير المالية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم أعلاه المنتمين يوم العمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلى نظام للتقاعد كيفما كان معمول به قبل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
غير أن أنظمة التقاعد والاحتياط التي يستفيد منها الآن المستخدمون المشار إليهم أعلاه تتولى دراستها لجنة تتألف من ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل للهيئة المشغلة وممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على هذه الهيئة بالإضافة إلى أعضاء لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المشار إليهم في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويمكن أن تستثنى من ميدان تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد موافقة اللجنة المشار إليها أعلاه الأنظمة التي تضمن التعويضات التي تعادل على الأقل التعويضات المضمونة بموجب هذا النظام والتي تكون شروطها المالية والتقنية مرضية.

الجزء الثاني
كيفيات التطبيق
الباب الأول
الانضمام والانخراط
الفصل 3

- (غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644* : ((

يجب على أرباب العمل الخاضعين لهذا النظام أن يقوموا تلقائيا بالتصريح بانخراط وتسجيل مستخدميهم داخل العشرة أيام (10) التالية لتاريخ استخدام المعنيين بالأمر.
وإذا لم يقم رب العمل بذلك باشر القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد عملية الانخراط والتسجيل تلقائيا إما بطلب من المستخدم أو المستحقين عنه وإما بطلب من أي سلطة إدارية أو هيئة يعنيها الأمر.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 4

يترتب عن الانضمام إلزام المشغل :
-
بأن يوجه إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - وفقا للمواقيت المقررة بمرسوم - اللائحة الإسمية الكاملة للمأجورين المطبق عليهم هذا النظام مشفوعة بالمبلغ المفروض على أساسه واجب اشتراك المأجورين والمساهمات المفروضة على أرباب العمل ؛
- بأن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واجبات الاشتراك والمساهمات المطلوبة وفقا للكيفيات والآجال المحددة بمرسوم.

الفصل 5

- (غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644* : (( 

يتم انخراط المستخدمين الخاضعين لهذا النظام بناء على التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 أعلاه بقصد قبول المعنيين بالأمر للانتفاع بالنظام العام.
ويترتب على تسجيل المنخرط خضوعه للنظام الجماعي لمنح التقاعد.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 6

تحدد بمرسوم الشروط والكيفيات العملية التي يتم الانخراط بموجبها.

الفصل 7

- (غير وتمم بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*))  :

يترتب على الانخراط في النظام العام اقتطاع اشتراكات الأجراء من أجورهم وفق الشروط المحددة بمرسوم، وفي مقابل ذلك يستفيد المستخدمون الخاضعون لهذا النظام من التعويضات المحددة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
ويعتبر رب العمل مدينا للنظام الجماعي لمنح التقاعد باشتراكات الأجراء والمساهمة المفروضة على أرباب العمل ومسؤولا عن الوفاء بهما.
ولا يجوز للمستخدم أن يعارض في اقتطاع الاشتراك من أجرته.
ويعتبر صرف أي أجرة دون خصم اشتراك الأجير منها إبراء من قبل رب العمل لذمة المستخدم من الاشتراك المذكور.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الباب الثاني
تصحيح الخدمات السابقة
التأمين الاختياري
الفصل 8

إن الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن تصحيحها واعتبارها لتقدير حقوقهم في التقاعد طبق الشروط الآتية بناء على طلب صريح يقدمونه طبق الكيفيات والآجال المحددة بمرسوم :
-
أن تكون منجزة ومؤدى عنها من لدن هيئة أو عدة هيئات منخرطة في هذا النظام.
-
أن لا تكون قد أخذت بعين الاعتبار بالنسبة لنظام تقاعد واحتياط آخر بصرف النظر عن الكيفيات الخاصة المقررة في مرسوم التطبيق المحددة في الشروط التي تنقل بموجبها إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التحملات وعناصر الأصول المطابقة الناتجة عن كل نظام تقاعد موجود قد يحل هذا النظام محله.
ويخول كذلك الحق في تصحيح الخدمات السابقة إلى المنخرط الذي تم استخدامه لأول مرة من طرف أحد المشغلين بعد خضوعه لهذا النظام وذلك فيما يخص الخدمات المتوفرة فيها الشروط المقررة في المقطع السابق والمنجزة قبل دخول هذا النظام في حيز التنفيذ.

الفصل 9

يحتم تصحيح الخدمات السابقة :
1 -
على المنخرط أن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بواسطة المشغل الذي يعمل لديه نصف واجب الانخراط المطابق لأجور المدة المصححة بعد تقديرها أو مراجعتها وفق الكيفيات المحددة بمرسوم ؛
2 - على الهيئة المنضمة التي ينجز المنخرط خدماته لديها أن تدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد زيادة على نصف واجب انخراط المأجور المشار إليه أعلاه الذي يتحمله المنخرط نصف مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير المطابق لسنوات العمل المنجزة لدى هذا المشغل ؛
3 - على الهيئة أو الهيئات المشغلة السابقة أن تدفع مباشرة إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بناء على طلب تصحيح يقدمه المنخرط لهذا الغرض نصف مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير على أساس عدد سنوات العمل المنجز من طرف المأجور لدى إحدى الهيآت المذكورة.
ويخول تصحيح الخدمات السابقة الحق للمنخرط فيما يلي :
1 - أن تدرج في الرصيد الدائن في دفتره الفردي المبالغ المطابقة لنصف واجبات انخراط المأجور ونصف مساهمة رب العمل باستثناء المبالغ المعدة لتمويل :
-
صندوق الزمانة والوفاة الذي يضمن التعويضات المطابقة طبقا للفصل 31 وما يليه إلى غاية الفصل 33 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛
- صندوق الموازنة المعد لضمان الفرق بين الإيرادات الإجمالية والإيرادات الدنيا التي يضمنها تكوين رؤوس الأموال.
2 - أن ينظر بعين الاعتبار عند تقديم الحقوق في التعويضات إلى مدة الخدمات السابقة المصححة وفقا للكيفيات المحددة بمرسوم.

الفصل 10

إن الأجرة السنوية المستعملة أساسا لتقدير واجبات الانخراط عن المدة القابلة للتصحيح تحدد بمرسوم وتجرى عليها نفس القواعد المتعلقة بالمقادير العليا والمطبقة بخصوص المقادير المقدرة واجبات الانخراط على أساسها يوم الانخراط. وتستعمل أساسا لتقدير نصف واجبات انخراط المأجورين ونصف مساهمات أرباب العمل، ويعمل بتحويل المبالغ المطابقة إلى رأس المال بعد دفعها لأجل تسجيلها في الدفتر الفردي وفق نفس الكيفية المتبعة في التقدير والمحددة بمرسوم فيما يخص واجبات الانخراط والمساهمات العادية.

الفصل 11

إن أنصاف واجبات انخراط المأجورين وأنصاف مساهمات أرباب العمل تؤدى نقدا أو على أعقاب مدة تحدد طبق الشروط المعينة بمرسوم.
وتحدد كذلك في نفس المرسوم القواعد المتعلقة بالحد الأعلى لعدد سنوات الخدمات السابقة القابلة للتصحيح إذا كان ينتج عن التصحيح تأسيس حقوق تتجاوز مستوى المعاشات العادية المحددة في الجزء الرابع بعده.

الفصل 12

إن انخراط المأجورين المستفيدين من نظام تقاعد آخر يترتب عنه طبق الشروط المحددة بمرسوم النظر بعين الاعتبار إلى الخدمات السابقة على أن تحول وجوبا في مقابل ذلك إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أرصدة التأمين المطابقة للواجبات الملقاة على عاتق النظام السابق وتضبط بنفس المرسوم مسألة استرداد الخدمات الإضافية المحتملة فيما إذا كانت أرصدة التأمين المشار إليها أعلاه لا تتناسب والواجبات المتعين تحملها.

الفصل 13

إن كل مأجور كان يجري عليه هذا النظام بصفة إجبارية طيلة ثلاث سنوات متوالية من الانخراط الفعلي على الأقل ثم انتهى عمله لدى مشغل منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يخول الحق في أن يؤمن نفسه اختياريا بهذا النظام بشرط أن يقدم طلبا بذلك.
ولا يقبل هذا التأمين الاختياري إلا إذا كان المعني بالأمر لا يستطيع المطالبة بالانضمام إلى نظام تقاعد آخر.
وتحدد بمرسوم كيفيات وشروط التأمين الاختياري المقرر في هذا الفصل.

الباب الثالث
الخدمات الصحيحة
الفصل 14

الخدمات الصحيحة حسب مدلول هذا النظام هي :
-
الخدمات المنجزة منذ تاريخ الانخراط في النظام المترتب عنها بهذه الصفة أداء واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب الأعمال ؛
- الخدمات المصححة برسم خدمات سابقة للانخراط في النظام والمترتب عنها أداء أنصاف واجبات الانخراط وأنصاف المساهمات المطابقة مع مراعاة المقتضيات المقررة بمرسوم لهذا الغرض ؛
- الخدمات المصححة مجانا طبقا للمقتضيات المقررة بمرسوم والخدمات المنجزة في "الجندية" ؛
- الخدمات المعتبرة بمناسبة انتقال إلى نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
- الخدمات المستردة عند الاقتضاء زيادة على الخدمات المعتبرة بمناسبة تحويل ما.

الجزء الثالث
الموارد
الفصل 15

إن واجب انخراط المأجور أو "مقدار الاقتطاع" يحدد في نسبة 6% من مجموع الأجور القارة باستثناء التعويضات عن المصاريف أو عن التحملات العائلية.

الفصل 16

إن مساهمة أرباب العمل المقدرة على أساس نفس الأجور المعتبرة في تقدير واجب انخراط المأجور تشتمل على :
-  قسط أول بمقدار ثابت يعادل واجب انخراط المأجور ؛
-  قسط ثان بمقدار قابل للتغيير تحدده مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يوم 15 مارس من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة للعمل بالنظام وفقا للقواعد المحددة بمرسوم. وتعادل المساهمة القابلة للتغيير طيلة الثلاث سنوات الأولى من العمل بهذا النظام المساهمة القارة بإضافة نسبة 20% عندما تتعلق بأجور مقبوضة عن منصب مرتب في صنف المناصب العاملة.

الفصل 17

إن المقدار المحددة على أساسه واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل يحدد في مبلغ يعادل أربع مرات أجرة النظام المتوسطة المحددة بمرسوم ويحدد في هذا المرسوم كذلك مبلغ الأجرة المذكورة المعمول بها بالنسبة للسنة المالية الأولى.

الجزء الرابع
التعويضات
الباب الأول
مخاطر الشيخوخة
الفصل 18

إن الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع أداء واجبات الانخراط والمساهمات المتعلقة به يضمن للمنخرط نفسه فيما يخص مخاطر الشيخوخة أحد الحقوق الشخصية الآتية القابل للتغيير تبعا لسنه ومدة خدماته الصحيحة :
1 -
معاش التقاعد العادي الإجمالي ؛
2 -  معاش التقاعد النسبي الإجمالي ؛
3 -  التحويل ؛
4 -  القنوة.
وتحول هذه الحقوق عند الاقتضاء بصفة جزئية إلى ذوي الحقوق وفقا للكيفيات المحددة بمرسوم.

الفصل 19

- (غير وتمم بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*))  :

تحدد السن التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد بستين سنة (60) أو بما يعادلها فيما يتعلق بالخدمات المسماة "بالخدمات المتعبة" التي تحدد بمرسوم.
على أن حد السن المذكور لا يمكن أن يقل عن خمس وخمسين سنة (55) أو ما يعادلها فيما يتعلق بالخدمات المسماة "بالخدمات المتعبة" وذلك في حالة المنخرطين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في أداء خدمات يعتد بها في حساب معاش التقاعد.
ولا يشترط توفر السن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه فيما يخص المنخرطين الذين قضوا إحدى وعشرين سنة (21) في أداء خدمات يعتد بها في حساب معاش التقاعد.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 20

- (غير وتمم بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) : 

معاش التقاعد العادي الإجمالي هو الإيراد العمري الذي يكتسبه في الحال كل منخرط بلغ سن الإحالة إلى التقاعد وانقطع عن الخدمة بعد أن يكون قد قضى ثلاثين سنة (30) في أداء خدمات يعتد بها في حساب معاش التقاعد بممارسة أعمال لا تتطلب التنقل وتحدد بمرسوم سن الإحالة إلى التقاعد ومدة الخدمات الواجب اعتبارها فيما يتعلق بالمنخرط الذي قضى مجموع أو بعض حياته المهنية في أداء خدمات متبعة.
ويحدد مبلغ المعاش المذكور بنسبة 60% من الأجرة المتوسطة للحياة العملية المحددة بمرسوم.
أما الخدمات المنجزة فيما بعد المدة المطلوبة للحصول على معاش التقاعد العادي فتحسب على وجه الزيادة على أساس 2% من الأجرة المتوسطة المشار إليها أعلاه عن كل سنة إضافية من الخدمات في المكتب إلى غاية 15 سنة على الأكثر مع العلم أن مدة الخدمات في المصالح العاملة تحول إلى مدة مطابقة من الخدمات في المكتب وفق الإجراءات المحددة بمرسوم.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 21

- (غير وتمم بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

معاش التقاعد النسبي الإجمالي هو الإيراد العمري الذي يكتسبه كل منخرط بلغ سن الإحالة إلى التقاعد أو ما يعادلها وفق ما هو مقرر في شأن الخدمات المسماة "بالخدمات المتبعة" و انقطع عن مزاولة عمله بعد أن يكون قد قضى ما لا يقل عن ثلاث سنوات في أداء خدمات يعتد بها في حساب معاش التقاعد، و لكن دون أن يقضي في الخدمة عدد السنوات اللازم للحصول على معاش التقاعد العادي.

ويحدد مبلغ المعاش المذكور بنسبة 2% من الأجرة المتوسطة للحياة العملية عن كل سنة من الخدمات في المكتب مع العلم أن سن الشروع في الانتفاع به تحدد في ستين سنة. وتحدد بمرسوم فيما يخص الخدمات في المصالح العاملة مقادير معاش التقاعد النسبي وحدود السن المعينة للشروع في الانتفاع به.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 22

بما أن المعاشين المبينين في الفصلين 20 و21 أعلاه ينتفع بهما عند بلوغ سن الستين فيما يخص الخدمات بالمكتب (أو السن المماثلة المحددة فيما يخص الخدمات بالمصالح العاملة) فإن كل تغيير يدخل على السنين المذكورتين في الحدود المعينة بمرسوم يؤدي إلى تغيير مبلغ معاش التقاعد تبعا لمقادير الوفيات المعروفة بالنسبة لسنوات منح المعاش قبل أوانه أو تأجيل منحه وفقا للجداول المحددة بمرسوم.
ويقدر معاش التقاعد العادي والنسبي على أساس الأجرة السنوية المتوسطة.
وتضبط بمرسوم تطبيق :
-
كيفية حساب المعاش المقدر ؛
- كيفية إعادة تقييم الأجور السنوية المترتب عنها أداء واجب الانخراط والمعتبرة بهذه الصفة لتحديد الأجرة المتوسطة للحياة العملية وبالتالي كيفية تقدير معاش التقاعد.
ولا يمكن أن يقل معاش التقاعد أبدا عن إيراد تكوين رأس المال (الإيراد العمري القابل للتحويل الناتج فيما يخص نظام تكوين رؤوس الأموال عن واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل المسجلة في الدفتر الفردي للمنخرط).
ويدعى معاش التقاعد العادي أو النسبي "معاشا إجماليا" عندما تشتمل بالإضافة إلى إيراد تكوين رأس المال على التكملة اللازمة لبلوغ الجزء المحدد من الأجرة المتوسطة المقدرة للحياة العملية.

الفصل 23

إن كل منخرط انتهى عمله دون إمكانية المطالبة على الفور بمعاش التقاعد العادي أو النسبي يجوز له إذا أثبت انخراطه في نظام جماعي جديد للتقاعد مقبول المطالبة بأن تحول إلى هذا النظام الجديد القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل القارة المسجلة في دفتره الفردي.
ويتوقف هذا التحويل دائما على موافقة مؤسسة تسيير النظام الجديد.
ولا يمكن تحويل المساهمات القابلة للتغيير.
ولا تقبل طلبات التحويل سوى خلال أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ انتهاء عمل المنخرط وإلا اعتبرت غير مقبولة.
وعند انصرام هذا الأجل يفقد المعني بالأمر كل حق في التحويل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه المكتسبة يوم انتهاء عمله.

الفصل 24

إن المنخرط الذي ينتهي عمله دون إمكانية الاستفادة من معاش التقاعد العادي أو النسبي ولا من تحويله يخول الحق في الاستفادة من قنوة يعادل مقدارها مجموع المبالغ التي قد تكون قابلة للتحويل.

الفصل 25

تؤدى القنوة عند بلوغ سن الستين أو السن المماثلة المحددة للخدمات بالمصالح العاملة غير أنها تؤدى في الحين في حالة زمانة تطرأ قبل هذه السن.
وإذا توفي المنخرط دفعت القنوة إلى أزواجه وأيتامه في أقساط متساوية أو بكاملها إلى أحد هذين الصنفين في حالة انعدام الصنف الآخر.
وإذا لم يكن هناك ذوو حقوق دفعت القنوة إلى الأصول وفقا لنفس الكيفيات المبينة في المقطع السابق.

الفصل 26

يجوز لكل منخرط طلب منح معاش تقاعده قبل الأوان أو تأجيل منحه طبق الكيفيات المحددة بمرسوم.

الفصل 27

إن الحقوق المكتسبة للمنخرط في معاش التقاعد يوم وفاته تحول لفائدة زوجه أو أزواجه وأولاده.

الفصل 28

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*))  :

يتوقف اكتساب الحق في المعاش المحول لفائدة الزوج المتوفى عنه على الشروط التالية :
1-أ) أن يكون الزواج قد انعقد قبل انتهاء خدمة الزوج المتوفى بما لا يقل عن سنتين أو أن يكون قد دام ما لا يقل عن خمس سنوات (5) إذا سبق للهالك أن حصل على معاش تقاعد أو كان بإمكانه الحصول عليه ؛
 ب) أن يكون الزواج سابقا للحادث المترتبة عليه إصابة المنخرط بزمانة أو وفاته ؛
واستثناء من أحكام الفقرتين أو ب أعلاه يكتسب الزوج المتوفى عنه الحق في المعاش إذا ولد طفل خلال مدة الزواج المشار إليه أعلاه أو خلال الثلاثمائة يوم (300) التالية لتاريخ وفاة المنخرط.
2-
ألا يكون الزوج قد وقع طلاقه أو تطليقه أو تزوج زواجا جديدا أو جرد من حقوقه.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 29

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

يتوقف اكتساب الحق في المعاش المستحق لليتيم على الشرطين الآتيين :
1 - أن يكون اليتيم ولدا شرعيا ؛
2 - أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من ست عشرة (16) سنة غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى إحدى وعشرين (21) سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دراستهم.
ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة العاهات المذكورة
و يعتبر في حكم الولد الشرعي كل ولد تثبت بنوته بالنسبة إلى منخرطة في هذا النظام إذا كانت تتوافر فيها شروط السن أو العاهة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 30

تدفع المعاشات الممنوحة للأيتام إلى أمهاتهم وفي حالة وفاتهن أو تزوجهن من جديد إلى أوليائهم.

الباب الثاني
مخاطر الزمانة والوفاة
الفصل 31

يستفيد من معاش عمري عن الزمانة كل منخرط اضطر إلى الانقطاع عن عمله من أجل عجز تام ونهائي عن مزاولة مهامه.
ويعادل هذا المعاش اثنين في المائة (2%) من الأجرة المتوسطة للحياة العملية بعد تصحيحها طبقا للمقدار المحدد برسم مخاطر الشيخوخة عن كل سنة من الخدمة الصحيحة وعن كل سنة يتعين قضاؤها إلى غاية السن العادية للإحالة على التقاعد من غير أن يتجاوز هذا المعاش ستين في المائة (60%) من الأجرة المتوسطة المذكورة. غير أن هذا المقدار يعادل دائما اثنين في المائة على الأقل (2%) عن كل سنة من سنوات الانخراط العادي المؤدى عنه.
وتحسب السنوات المصححة حينئذ بمثابة النصف.
ويقدر هذا المعاش وفق نفس الكيفيات المتبعة في تقدير معاش الشيخوخة غير أنه لا يطبق عليه التخفيض من أجل منح المعاش قبل الأوان المقرر في الفصل 22 أعلاه.
وتحدد بمرسوم كيفيات مراقبة العجز المعتبر عجزا تاما ونهائيا.

الفصل 32

يحول معاش الزمانة لفائدة ذوي حقوق المنخرط طبق نفس الشروط المقررة في الفصل 27 وما يليه إلى غاية الفصل 30 أعلاه.

الفصل 33

إن وفاة أحد المنخرطين في أثناء مزاولة عمله لدى مشغل منضم إلى النظام تخول ذوي حقوقه الحق في المعاشات المقررة في حالة وفاة المستفيد من معاش عن الزمانة.
كما أن وفاة أحد المنخرطين في أثناء مزاولة عمله لدى مشغل غير منضم إلى النظام تخول ذوي حقوقه الحق في المعاشات المقررة في حالة وفاة المستفيد من معاش عن الشيخوخة.

الباب الثاني المكرر
التعويضات العائلية
الفصل 33 المكرر

- ( أضيف بالمادة 3 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

يصرف القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) التعويضات العائلية إلى المنخرطين في هذا النظام الحاصلين عند انتهاء خدمتهم على معاش تقاعد إجمالي نسبي أو معاش تقاعد عادي إجمالي أو معاش عمري عن الزمانة كما يصرفون نفس التعويضات إلى المستحقين عن المنخرطين الحاصلين على المعاش في حالة وفاتهم، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويشترط لاكتساب الحق في التعويضات العائلية أن يكون الأطفال قد ولدوا على أبعد تقدير بعد مضي ثلاثمائة يوم :
-
إما على التاريخ الذي بلغ فيه المنخرط سن الإحالة إلى التقاعد ؛
- وإما على تاريخ وفاة المنخرط ؛
- وإما على تاريخ الحادث المترتبة عليه إصابة المنخرط بزمانة.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادتيه الخامسة والسادسة على ما يلي :
المادة 5 : عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

المادة 6 :  يستفيد من أحكام الفصل 33 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) جميع المتمتعين بالمعاشات والتعويضات التي ينص عليها الفصل 33 المكرر الآنف الذكر ويكون تاريخ الانتفاع بها سابقا لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الباب الثالث
مقتضيات عامة
الفصل 34

- (نسخ بالمادة 4 من القانون رقم 89-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989)).

الفصل 35

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

يتعين على كل حاصل على معاش ممنوح بحكم ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون أن يعلم في أجل شهر واحد بجميع التغييرات التي قد تطرأ على حالته المدنية أو الحالة المدنية لزوجه وأولاده وعند الاقتضاء بكل تغيير قد يكون له تأثير على المعاشات الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامة ماعدا في حالة قوة قاهرة.
ويصدر القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الغرامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويساوي مبلغها 9% من مبلغ المعاش الشهري.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الباب الرابع
الحد الأدنى للمعاش
الفصل 35 المكرر

 -(غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 112-16-1 بتاريخ 16 من ذيي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016 ) : ج. ر. عدد 6495 بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6447*)) :

- (أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 12-91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 52-03-1 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) : ج. ر. عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013((  :

على الرغم من جميع المقتضيات القانونية المنافية، يحدد المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد أو الزمانة الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المستحق للمنخرط أو الممكن الاستفادة منه عند وفاته، في ألف وخمسمائة (1500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018.
يشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور:
- أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (10) سنوات على الأقل. غير أن الشرط لا يطبق  في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط.
ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الإحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 29-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول من لدن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تحدد حسب الصيغة التالية :
.(مبلغ الحد الأدنى للمعاش – مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) X (مبلغ المعاش الممنوح من لدن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها)x(مبلغ المعاش الممنوح من لدن النظا الجماعي لمنح رواتب التقاعد 
÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفادمنها).
غير أن مبلغ الحد الأدنى للمعاش يحدد في ألف (1000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (5) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات. 

_____

* وقد نص  الظهير الشريف رقم 112-16-1 في مادته الثانية على ما يلي :
يحدد، بصفة انتقالية، المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 35 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، كما تم تغييره وتتميمه، في :
-ألف ومائتي (1200) درهم في الشهر ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الى غاية 31 ديسمبر 2016 ؛
- ألف وثلاثمائة وخمسين (1350) درهما في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2017 الى غاية 31 ديسمبر 2017.

.الجزء الخامس
النظام المالي
الفصل 36

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

توازن النظام الجماعي لمنح التقاعد المصحح كل سنة ببيان حسابي في 31 دجنبر يجب أن يتم بخصوص أحد المخاطر التالية :
-
الشيخوخة من جهة ؛
- الزمانة والوفاة من جهة أخرى.
وذلك بصفة منفردة فيما يتعلق :
-
بالنظام العام ؛
- وبالنظام التكميلي.
و يجب أن يحقق التوازن كذلك بالنسبة إلى التعويضات العائلية الداخلة في نطاق النظام العام.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 37

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

الحقوق التي يخولها النظام الجماعي لمنح التقاعد للمنخرطين فيه تتولى أداءها الصناديق التالية :
- صندوق مخاطر الشيخوخة ؛
- صندوق الزمانة والوفاء ؛
- صندوق المعادلة ؛
- صندوق التعويضات العائلية.
ويحدد توزيع المواد على الصناديق المذكورة بمرسوم.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 38

إن تحويل التزامات نظام سابق إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يحل محله يترتب عنه ما يلي :
-
تحويل عناصر الأصول المطابقة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
- تسجيلها في الحسابات المطابقة.

الفصل 39

تعتبر مخاطر الزمانة والوفاة بمثابة تأمين مؤقت من سنة إلى أخرى وتترتب العمليات المحددة بمرسوم عن الحسابات المطابقة لهذه المخاطر والمفتوحة في محاسبة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل 40

تحدد بمرسوم قواعد توظيف أموال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الكتاب الثاني
النظام التكميلي
الفصل 41

يحدث نظام تكميلي يساعد على ضمان تعويضات زيادة على تعويضات النظام العام ويحدد هذا النظام ويعمل به بناء على مرسوم يعين فيه على الخصوص التاريخ الذي يؤهل ابتداء منه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقيام بمثل هذه العمليات.
ولا يمكن أن يتم انضمام مشغل إلى النظام التكميلي إلا وقت أو بعد انضمامه إلى النظام العام. ويجب في الحالة الثانية أن يكون الانضمام قد استوفى بصفة قانونية جميع واجبات النظام العام.
ويتوقف دائما انخراط مأجور في النظام التكميلي على انخراطه في النظام العام.

الفصل 42

بالرغم عن المقتضيات المقررة في المقطع الأخير من الفصل 41 أعلاه يسمح بالانضمام وبالتالي بالانخراط للمشغلين والمأجورين الذين يثبتون انتمائهم لنظام أٍساسي مرض.
وتنظر في أمر أنظمة التقاعد الأساسية اللجنة المشار إليها في المقطع 3 من الفصل 2 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون.

الفصل 43

تجرى نفس القواعد المقررة في الجزء الثاني بخصوص النظام العام على كل من الانضمام إلى النظام التكميلي والانخراط فيه سواء من حيث تحديدهما أو من حيث شكلهما ومفعولهما
وتضبط بقرار لوزير المالية الكيفيات العملية الخاصة بالنظام التكميلي ولاسيما الكيفيات والشروط الفاسخة على الخصوص المقررة في اتفاقية الانضمام وكذا تصفية التحملات الإيجابية والسلبية يوم فسخ الاتفاقية.
ويترتب عن تصحيح الخدمات السابقة في نطاق النظام التكميلي أداء جميع واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل المطابقة حسب مقاديرها التامة.
وإذا انخرط في النظام التكميلي مأجورون يتمتعون بمنافع مماثلة لدى نظام آخر وجب أن تحول مع هذا الانخراط إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أرصدة التأمين المطابقة للتكاليف الواجب تحملها.
وإذا كانت المبالغ المحولة غير كافية بالنسبة لعدد سنوات الخدمة المنجزة طبقت القواعد المقررة في الفصل 12 أعلاه.

الفصل 44

تضبط كذلك بالمرسوم المقرر في الفصل 41 :
-
واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل ؛
- التعويضات المضمونة ؛
- المسائل المتعلقة بالنظام المالي كي يتأتى تحقيق توازن جميع المخاطر الواجب تحملها سواء فيما يخص نظام تكوين رؤوس الأموال أو فيما يخص توزيعها عند الاقتضاء.

الكتاب الثالث
مقتضيات عامة
الفصل 45

يضاف الأعضاء الآتي ذكرهم إلى لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المشار إليها في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كلما دعيت هذه اللجنة للنظر في المسائل ذات الصبغة العامة المتعلقة بالنظام العام لرواتب التقاعد ولاسيما منها المسائل الخاصة بنظامه المالي :
-
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
- ممثل لوزارة الداخلية ؛
- ممثل لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات ؛
- ممثل لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛
- أربعة ممثلين للمنخرطين يعينون لمدة ثلاث سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء. وتختار هذه المؤسسات المنضمة عن طريق قرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

الفصل 46

تمنح التعويضات التي يضمنها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمقرر يصدره المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

الفصل 47

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

المعاشات المخولة بحكم ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون تصرف في نهاية كل شهر.

وإذا كان المبلغ النهائي للمعاش غير أحد مضاعفات 12 وجب جبر كسور مبلغه الشهري بإضافة ما يلزم لإتمام الوحدة العشرية التالية مباشرة.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 48

إن المبالغ المتأخرة غير المطالب بها تتقادم بعد مضي خمس سنوات على انتهاء أجلها.
غير أنه إذا غادر مستفيد من هذا النظام يتوفر على معاش للتقاعد أو على معاش للزمانة منزله ومضى على ذلك أكثر من سنة دون أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من معاشه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق في المعاش التي قد تخول إياهم بحكم مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون. ويمكن أن يمنح معاش كذلك بصفة مؤقتة إلى ذوي حقوق المستفيد المفقود عندما يكون هذا الأخير متوفرا على حقوق في التقاعد يوم فقدانه وتمضي على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل.
ويحول المعاش المؤقت إلى معاش نهائي عندما تثبت الوفاة بصفة رسمية أو يعلن عن التغيب بموجب حكم.

الفصل 49

يتمتع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بامتياز عام يمارس بشأن جميع المنقولات التي يملكها مدينوه أينما كانت فيما يخص استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات غير المؤداة والزيادات والغرامات التهديدية وكذا التعويضات المقبوضة بصفة غير قانونية من طرف المأجور ومصاريف المتابعات.
ويرتب هذا الامتياز العام المخول للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة.

الفصل 50

)غير بالمادة الثانية من القانون رقم 12-91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 52-13-1*  بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) : ج. ر. عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)) :

إن المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون لا يمكن حجزها ماعدا في حالة بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.
أما بقايا الديون الواجبة للدولة وبقايا الديون الواجبة لمختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق فتترتب عنها اقتطاعات من المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون إلى غاية الربع من مبالغها وكذا الشأن فيما يخص الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
ويمكن أن تنجز في آن واحد من المعاش إلى غاية 50% من مبلغه الاقتطاعات الواجبة برسم بقايا الديون لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
وفي حالة وجود بقايا ديون لفائدة الدولة والجماعات العمومية الأخرى في آن واحد أنجزت الاقتطاعات على وجه الأسبقية لفائدة الدولة.
وفي حالة وجود بقايا تهم الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة في آن واحد تؤدى هذه الأخيرة قبل غيرها.
يمكن التخلي لفائدة الغير عن جزء من المعاشات المحدثة بهذا الظهير في حدود الربع. وفي حالة وجود اقتطاعات برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، فلا يجوز أن يتعدى مبلغ هذه الاقتطاعات وكذا الجزء المتخلى عنه 50% من المعاش.
يؤدى الجزء المتخلى عنه من المعاش بعد تأدية كل الاقتطاعات برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، في حالة وجودها.

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المعاش، بعد خصم الاقتطاعات والجزء المتخلى عنه، عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفصل 35 المكرر من هذا القانون.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013) : ج. ر. عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)).

الباب الأول
الجمع بين المعاشات
الفصل 51

لا يمكن داخل كل من النظام العام من جهة والنظام التكميلي من جهة أخرى الجمع بين :
-
معاش التقاعد العادي أو النسبي والمعاش عن الزمانة ؛
- تحويل المعاش عن الزمانة أو معاش التقاعد العادي أو النسبي ومعاش ذوي حقوق المنخرط المتوفي أثناء مزاولة عمله ؛
- المعاش كيفما كان الممنوح برسم المعاش والقنوة أو الإعانة القابلة للتجديد أو جميع الإسعافات والإعانات الأخرى.

الفصل 52

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

لا تحول التعويضات الممنوحة بموجب النظام العام أو التكميلي دون أن يمارس المستفيدون بكيفية عادية الحقوق المخولة إياهم برسم أنظمة التعويضات القصيرة الأمد والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عن الأضرار حسب الحق العام.
غير أنه إذا كانت مسؤولية الفعل الناتج عنه الضرر ملقاة على الغير فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يحل حتما محله في حقوق ودعاوى المصابين أو ذوي حقوقهم ضد هذا الغير أو ضد مؤمنه النائب عنه إلى غاية المبلغ التكميلي للمعاش عن الزمانة أو الوفاة الواجب دفعه عن المدة المتراوحة بين تاريخ الزمانة أو الوفاة وبين السن العادية للإحالة على التقاعد المحددة في الفصل 31 أعلاه.
ويلزم الغير المذكور أو مؤمنه بإطلاع القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد على طلب التسوية الودية التي تتم بين الغير أو مؤمنه من جهة والمصاب أو المستحقين عنه من جهة أخرى أو على الدعوى المقامة من قبل هؤلاء على المعني بالأمر للمطالبة بالتعويض.
وفي كلتا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يحتفظ المصاب أو المستحقون عنه في مواجهة الغير المسؤول أو مؤمنه المشار إليه أعلاه بحق الرجوع عليهما للتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم ماعدا فيما يتعلق بالمبلغ الذي يمكن أن يطالب به القائمون عن النظام الجماعي لمنح التقاعد تطبيقا لهذا الفصل.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 53

لا يسمح بالجمع بين معاشين أو عدة معاشات مقدرة على أساس مدة الخدمات إلا إذا كانت المعاشات المذكورة ممنوحة على أساس خدمات منجزة في مناصب متوالية. ولا يمكن أن يكتسب أي منخرط حقوق تقاعد في منصبين متلازمين يؤديان إلى الاستفادة من راتب تقاعد. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر المدة المحسوبة في تصفية معاش ما لتصفية معاش آخر.
غير أنه يمكن الجمع بين معاش يمنحه نظام أساسي وبين معاش يضمنه نظام تكميلي أو مضمون برسم تأمين عن الحياة.

الفصل 54

إن أعوان المؤسسات المنضمة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المستفيدين من معاش تقاعد لا يمكنهم الانخراط في نظام احتياط آخر.

الفصل 55

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

يصرف رب العمل مباشرة إلى المنخرطين في هذا النظام المزاولين عملهم التعويضات العائلية المستحقة لهم عن الأطفال الذي يعولونهم ، وذلك وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الباب الثاني
النزاعات
الفصل 56

كل نزاع قد ينشأ بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة وبين المنضمين إليه والمنخرطين فيه أو المظنون أنهم كذلك من جهة أخرى يرفع أمام لجنة مختصة تتألف ممن يأتي :
-
قاض من المحكمة الابتدائية بصفة رئيس ؛
- ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ؛
- ممثل لوزارة المالية ؛
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
- المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله ؛
- ممثل للمؤسسة المشغلة ؛
- ممثل للمنخرطين تعينه المؤسسة المشغلة.
ويمكن أن تنظر من جديد في مقررات هذه اللجنة لجنة استئناف تتألف ممن يأتي :
-
مستشار من محكمة الاستئناف بصفة رئيس ؛
- ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ؛
- ممثل لوزارة المالية ؛
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
- المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله ؛
- ممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على المؤسسة المشغلة.
وتحدد بمرسوم كيفيات تعيين أعضاء اللجنتين المذكورتين وتسييرهما.
ويمكن أن يقدم بشأن مقررات لجنة الاستئناف طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

الفصل 57

يجب أن تقدم دعوى النزاع في رفض طلب معاش أو كيفيات تصفيته في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر المنازع فيه إلى المعني بالأمر أو إلى ممثله القانوني وإلا سقط الحق فيه.

الباب الثالث
الإعفاءات الجبائية
الفصل 58

- (غير وتمم بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 272-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644*)) :

تعفى اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل من جميع الضرائب.
وتعفى من حقوق التنبر وتسجل بالمجان الاقتناءات التي تنجزها مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمبادلات والاتفاقيات المبرمة لفائدته.
وتعفى من جميع رسوم التسجيل والدمغة الأحكام القضائية المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالنظام الجماعي لمنح التقاعد كما تعفى من ذلك الوثائق والمستندات كيفما كان نوعها اللازمة للحصول على المبالغ التي يصرفها النظام الجماعي المذكور للمنخرطين فيه ولاسيما منها المخالصات.

_____

* وقد نص هذا الظهير الشريف في مادته الخامسة على ما يلي :

عبارة " سن الإحالة إلى التقاعد " الواردة في القانون رقم 89-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 الصادر في 21 من جمادى الأولى عام 1410 (21 ديسمبر 1989) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون التابعون للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وتحل محل عبارتي " السن العادية التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد " و " سن الستين " الواردتين في أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الباب الرابع
العقوبات
الفصل 59

يدفع المشغل إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مبلغ واجبات الانخراط والمساهمات في التواريخ وطبق الكيفيات المحددة بمرسوم.
وتفرض على الدفعات غير المنجزة في الآجال المقررة زيادة قدرها 6% عن كل سنة من التأخير. ويتحمل هذه الزيادة المشغل وحده.

الفصل 60

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهم و400 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة كل من أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد مأجوريه من قبض تعويضات لا حق له فيها.
ويلزم علاوة على ذلك بأن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية إذا ما رغب في ذلك الطرف الطالب.

الفصل 61

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهما و400 درهم. ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة المنخرط الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة تتعلق بحالته قصد تعويضات لا حق له فيها. ويلزم علاوة على ذلك بإرجاع المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و1.000 درهم كل من احتفظ لديه من غير موجب بواجب انخراط المأجور المقتطع من الأجرة.

الفصل 62

إن دعوى المطالبة بالاستخلاص المقدمة بقطع النظر عن الدعوى العمومية تتقادم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انصرام الأجل المحدد في البيان الحسابي الموجه إلى المدين من لدن مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل 63

يدخل ظهيرنا الشريف هذا في حيز التطبيق بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل 64

تلغى ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون جميع المقتضيات المنافية ولاسيما المقتضيات المبينة في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 13 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وكذا المقطع 4 من الفصل 3 من قانون رقم 71-011 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية.

 وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.

Version Française