منشور رقم 14-99-د بتاريخ 14 محرم 1420 (4 ماي 1999) حول مسطرة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الموقوفين والمطرودين الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل.
رقم النص : 14-99-cab نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 04/05/1999
الموقِّع : عبد الرحمان يوسفي تاريخ آخر تعديل : 04/05/1999
الموضوع : مسطرة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الموقوفين والمطرودين الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل.
المحتوى

منشور رقم 14-99-د بتاريخ 14 محرم 1420 (4 ماي 1999) حول مسطرة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الموقوفين والمطرودين الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل.

المملكة المغربية                                                               الرباط في :  14محرم   1420  

الوزير الأول                                                                  الموافق ل : 4 مايو 1999

 

السيد وزير الوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري

الموضوع : مسطرة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الموقوفين والمطرودين الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل.

المرجع : رسالتكم عدد 93 / د /99 المؤرخة ب 9 فبراير 1999.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فجوابا عن رسالتكم المشار إليها أعلاه، وقصد طي هذا الملف، يشرفني أن أطلب منكم مراسلة كل الوزارات المعنية بالموضوع قصد موافاتكم بلوائح تضم أسماء كل الموظفين الموقوفين والمطرودين الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل تحمل توقيع الوزير المعني وتحال هذه اللوائح من طرف وزارتكم على المراقبة العامة للالتزام بالنفقات.

وفي هذا الصدد، لابد من تذكير الوزارات المعنية بالمسطرة الواجب إتباعها لمعالجة هذا الموضوع.

 فبالنسبة للموقوفين ينبغي تسوية وضعيتهم على أساس المناصب المالية التي ظلوا يشغلونها مع احتساب فترة التوقيف لأجل الترقية في الرتبة حسب النسق السريع ودون اشتراط النصاب المالي ( الكوطا) لأجل ترقيتهم في الدرجة.

أما بالنسبة للمطرودين، فإن تسوية وضعيتهم تكمن في إعادة إدماجهم وتوفير مناصب مالية لهم مع إعادة تركيب حياتهم الإدارية بكيفية شاملة على غرار الموقوفين مع منحهم تعويضا إجماليا بالنسبة للفترة الفاصلة بين تاريخ توقيفهم وتاريخ إدماجهم.

ويتعين إعداد مشاريع قرارات في هذا الشأن من طرف الوزراء المعنيين وإحالتها على الوزير الأول قصد التوقيع. علما بأن المصاريف المطابقة لهذا التعويض الإجمالي ستصرف من البند الخاص بالتحملات المشتركة في الميزانية العامة.

وللتعجيل بتسوية هذا الملف، فلا يتعين مطالبة المعنيين بالإدلاء بما يثبت أنهم لم يزاولوا أي عمل يدر عليهم مدخولا خلال فترة توقفهم عن العمل.

وأخيرا فقد تقرر بالنسبة للمطرودين الذين اختاروا عدم الرجوع إلى عملهم صرف تعويض يقدر بنصف المبالغ المستحقة في إطار هذه التسوية. ويحتسب هذا التعويض منذ تاريخ طردهم وحتى تاريخ هذه التسوية. ويصرف على امتداد سنتين.

ومع خالص التحيات والسلام.

إمضاء :
عبد الرحمان يوسفي.

نسخة إلى :  

السيد وزير الاقتصاد والمالية للتتبع والتنفيذ.  

Version Française