مرسوم رقم 90-12-2 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الاساسية
رقم النص : 2-12-90 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 6051 تاريخ النشر : 28/05/2012
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ آخر تعديل : 14/07/2014
الموضوع : الشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الاساسية
المحتوى

مرسوم رقم 90-12-2 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية.

رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-13 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 072-59-1 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزارة التربية الوطنية في شان الرتب الجامعية أو الإجازات أو الشهادات المدرسية ؛
وعلى المرسوم رقم 333-01-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى


(غيرت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من المرسوم رقم 446-14-2 بتاريخ 9 رمضان 1435 (7 يوليو 2014) : ج. ر. عدد 6273 بتاريخ 16 رمضان 1435 (14 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من 26 يونيو 2014) :

يعتد لولوج مختلف الدرجات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل بالشهادات التالية :
1 - الشهادات الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل ؛
2 - الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والتي تسلمها الجامعات، ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
3 - شهادات المسالك المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمعترف بمعادلتها لإحدى الشهادات الوطنية وفقا للمرسوم رقم 717-09-2 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
4 - الشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة وفقا للمرسوم رقم 1018-00-2 صادر في 28 من ربيع الآخر 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-13 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص ؛
5 - الشهادات الأجنبية المعترف بمعادلتها لإحدى الشهادات الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل ، بموجب قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر طبقا للظهير الشريف رقم 072-59-1 والمرسوم رقم 333-01-2 المشار إليهما أعلاه.

المادة الثانية

ينسخ المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،
الإمضاء : عبد العظيم كروج.

 

 

 

Version Française