القانون التنظيمي رقم 12-02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
رقم النص : 02-12 نوعية النص : قانون
رقم الجريدة الرسمية : 6066 تاريخ النشر : 19/07/2012
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ آخر تعديل : 23/03/2023
الموضوع : التعيين في المناصب العليا.
المحتوى

ظهير شريف رقم 20-12-1 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و 85 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 12-854 بتاريخ 12 من رجب 1433 (3 يونيو 2012) الذي صرح بمقتضاه :
أ - بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور في البند II من المادة الثانية منه أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الاستراتيجية ، وفي المقطع الأخير من المادة الثالثة منه أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية ، غير مطابق للدستور ؛
ب - بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 12-862 بتاريخ 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) الذي صرح بمقتضاه :
أولا : بأن أحكام البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ، ليس فيها ما يخالف أحكامه ؛
ثانيا : بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصل 49 و92 من الدستور ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012).

وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

قانون تنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

المادة الأولى

يقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي :
- مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور ؛
- الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور:
I - تحدد في الملحق رقم 1(أ) ، المرفق بهذا القانون التنظيمي ، لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري ، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.
ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه تم تحويلها إلى شركة ، ضمن لائحة المقاولات العمومية المشار إليها في البند II أدناه ، وذلك ابتداء من نشر القانون الذي أقر هذا التحويل في الجريدة الرسمية.
II
- تحدد في الملحق رقم 1 (ب) ، المرفق بهذا القانون التنظيمي ، لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري ، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:
- تتمم في البندين (أ) و(ج) من الملحق رقم 2، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم ؛
- حدد في البند (ب) من الملحق المذكور لائحة المقاولات العمومية التي يعين المسؤولون عنها في مجلس الحكومة.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه :
I - مبادئ التعيين :
-
تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين ؛
- عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور ؛
- المناصفة بين النساء والرجال ، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.
II
- معايير التعيين :
-
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛
- التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة ؛
- التحلي بالنزاهة والاستقامة ؛
- التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.

المادة الخامسة

من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة.

المادة السادسة

تظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة، سارية المفعول، ما لم تتعارض مع مبادئ ومعايير التعيين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.

 

الملحق رقم 1
لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 21-51  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3-22-1 بتاريخ 18  جمادى  الأخرة 1443 (21 يناير 2022) : ج ر عدد  7060 بتاريخ 24  جمادى  الأخرة 1443 (27 يناير 2022) .ص 370) :

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 21-08  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 38-21-1 بتاريخ 28  رمضان  الأخرة 1442 (21 أبؤيل 2021) : ج ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021) .ص 3379) :

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 20-57 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 13-21-1 بتاريخ 22 من جمادى الأخرة 1442 (5  فبراير 2021) : ج ر عدد 6959 بتاريخ 25  من جمادى الأخرة 1442 (8 فبراير 2021)).ص 1100) :

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 19-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 120-19-1 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) : ج ر عدد 6816 بتاريخ 26 من محرم  1441 (26 سبتمبر 2019)).ص 9313) :

- (غير بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 18-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01-19-1 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019) : ج ر عدد 6744 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019)).ص 104) :

- (غير بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم17-21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -23-18-1بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018) : ج ر عدد 6659 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018)).ص 1716) :

- (غير بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 16-23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 120-16-1 بتاريخ 6 ذي القعدة 1436 (10 أغسطس 2016) : ج ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11أغسطس 2016).ص 5856). :

- (غير بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61-15-1 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) : ج ر عدد 6368 بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015).ص 5666) :

أ) المؤسسات العمومية الاستراتيجية :
* صندوق الإيداع والتدبير ؛
* صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
* الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛
* الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛
* وكالة المغرب العربي للأنباء ؛
* الوكالة الوطنية للموانئ ؛
*وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ؛
* وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ؛
* المكتب الوطني للسكك الحديدية ؛
* المكتب الوطني للمطارات ؛
* الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ؛
* المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ؛
* المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ؛
* الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ؛
* الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
* مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ؛
* مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ؛
* المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ؛
* المؤسسة الوطنية للمتاحف ؛
* أرشيف المغرب ؛
* مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين ؛
* الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
* الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ؛
* هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي ؛
* الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ؛
* مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني ؛
* مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية ؛
* الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ؛
* وكالة التنمية الرقمية ؛
* صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ؛
* الصندوق المغربي للتأمين الصحي ؛
* المعهد العالي للقضاء.
* الوكالة الوطنية للسجلات ؛
- الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛
- الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
- الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

ب) المقاولات العمومية الاستراتيجية :
* الخطوط الملكية المغربية ؛
* المجمع الشريف للفوسفاط ؛
* بريد المغرب ؛
* البنك الشعبي المركزي ؛
* القرض الفلاحي ؛
* القرض العقاري والسياحي ؛
* هيئة القطب المالي للدار البيضاء ؛
* مجموعة التهيئة العمران ؛
 شركة إثمار الموارد ؛
* الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ؛
* شركة استغلال الموانئ ؛
* الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ؛
* شركة مارشيكا للتنمية ؛
* الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ؛
* شركة الهندسة الطاقية ؛
* الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ؛
* الشركة الملكية لتشجيع الفرس ؛
* الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ؛
* صندوق محمد السادس للإسثتمار.

الملحق رقم 2
لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 22-48  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 38-23-1 بتاريخ 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) : ج ر عدد  7180 بتاريخ فاتح رمضان  1444 (23 مارس 2023) .ص 3211).

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 21-51  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3-22-1 بتاريخ 18  جمادى  الأخرة 1443 (21 يناير 2022) : ج ر عدد  7060 بتاريخ 24  جمادى  الأخرة 1443 (27 يناير 2022) .ص 371).

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 21-08  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 38-21-1 بتاريخ 28  رمضان  الأخرة 1442 (21 أبؤيل 2021) : ج ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021) .ص 3379).

- (غيرت وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 20-57 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 13-21-1 بتاريخ 22 من جمادى الأخرة 1442 (5  فبراير 2021) : ج ر عدد 6959 بتاريخ 25  من جمادى الأخرة 1442 (8 فبراير 2021)).ص 1100).

- (تمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 19-72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 33-20-1 بتاريخ 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020) : ج ر عدد 6867 بتاريخ 28 من رجب 1441 (23  مارس 2020).ص 1729).

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 19-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 120-19-1 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) : ج ر عدد 6816 بتاريخ 26 من محرم  1441 (26 سبتمبر 2019)).ص 9313).

- (غير بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 18-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01-19-1 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019) : ج ر عدد 6744 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019)).ص 104).

- (غير بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم17-21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -23-18-1بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018) : ج ر عدد 6659 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018)).ص 1716).

- (غير بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 16-23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 120-16-1 بتاريخ 6 ذي القعدة 1436 (10 أغسطس 2016) : ج ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11أغسطس 2016).ص 5856).

- (غير بالمادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61-15-1 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) : ج ر عدد 6368 بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015).ص 5666).

أ) المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية :
- المراكز الجهوية للإستثمار ؛
- صندوق التجهيز الجماعي ؛
- الصندوق المغربي للتقاعد ؛
- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
- الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛
- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ؛
- الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛
- مكتب الصرف ؛
- صندوق التمويل الطرقي ؛
- صندوق المقاصة ؛
- الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ؛
- وكالة التنمية الاجتماعية ؛
- المرصد الوطني للتنمية البشرية ؛
- مكتب تنمية التعاون ؛
- مؤسسة التعاون الوطني ؛
- الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛
- المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ؛
- المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ؛
- الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ؛
- المراكز الاستشفائية الجامعية
- الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ؛
- مركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور) ؛
- المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية ؛
- وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم المملكة ؛
- الوكالة الحضرية ؛
- المكتب الوطني المغربي للسياحة ؛
- المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ؛
- دار الصانع ؛
- المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ؛
- وكالة التنمية الفلاحية ؛
- المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ؛
- المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ؛
- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛
- الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ؛
- المكتب الوطني للصيد ؛
- الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ؛
- وكالات الأحواض المائية ؛
- المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ؛
- المركز السينمائي المغربي ؛
- مسرح محمد الخامس ؛
- المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ؛
- المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ؛
- مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة ؛
- مؤسسة الأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي وزارة الإقتصاد والمالية ؛
- مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة ؛
- مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وززارة الشباب والرياضة ؛
- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ؛
- مؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية ؛
- مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني التعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛
- مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ؛
- مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات ؛

- المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية ؛
- المعهد المغربي للتقييس ؛
- المعهد الوطني للبحث الزراعي ؛
- المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
- المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية ؛
- الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ؛
- الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ؛
- الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ؛
- مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج ؛
- الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ؛
- الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 
- الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ؛
- المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 

ب) المسؤولون عن المقاولات العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غير تلك المشار إليها في البند (ب) من الملحق رقم 1 من هذا القانون التنظيمي.

ج) المناصب العليا بالإدارات العمومية التالية  :
- المفتشون العامون للمالية ؛
- المفتش العام للإدارة الترابية ؛
- المفتشون العامون ؛
- المتصرفون العامون ؛
- المهندسون العامون ؛
- المهندسون المعماريون العامون ؛
- الأطباء المفتشون العامون ؛
- البياطرة المفتشون العامون ؛
- الأطباء العامون ؛
- أطباء الأسنان العامون ؛
- الصيادلة العامون ؛
- البياطرة العامون ؛
- المنتدبون القضائيون العامون ؛
- المحللون والمنظمون العامون ؛
- المفتشون العامون للشغل ؛
- المراقبون العامون الممتازون للسجون ؛
- الوزراء المفوضون العامون ؛
- رئيس المجلس العام للتجهيز ؛
- المفتشون الجهويون للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛
 - رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية ؛
- رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة.

 

Version Française