منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 دي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم.
رقم النص : 12-97-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 06/05/1997
الموقِّع : مسعود منصوري تاريخ آخر تعديل : 06/05/1997
الموضوع : نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم
المحتوى

منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 دي الحجة 1417 (  6 ماي 1997 )  حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم.

 

 المملكة المغربية                                                                       الرباط ، في 28 دو الحجة 1417

الوزير الأول                                                                                            6 مايو 1997

وزارة الشؤون الإدارية

مديرية الوظيفة الحكومية

 منشور رقم : 12 و.ع

 

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

إلى

السادة وزيري الدولة والوزراء

- الرباط-

 

الموضوع : نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم:

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد ، على إثر التعديلات التي أدخلت على نظام رخص المرض الخاص بالموظفين بموجب القانون رقم 94-20 المغير و المتمم للظهير الشريف رقم 008-58-1)24 فبراير 1958(بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف  رقم 2-95-1 بتاريخ 26 يناير 1995،يشرفني أن أحيطكم علما أنه تقرر مراجعة نظام رخص المرض و الولادة الدي يستفيد منه الأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم التابعون للدولة و الجماعات المحلية.

تنقسم هده الرخص إلى:

- رخصة المرض قصيرة الأمد.

- رخصة المرض متوسطة الأمد.

- رخصة المرض طويلة الأمد

- رخصة عن الولادة.

1- رخصة المرض قصيرة الأمد

تمنح هده الرخصة في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة ل تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد.

لا يمكن أن تتجاوز مدة هده الرخصة ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته، )باستثناء تكملة الجرة المحدثة بموجب المنشور رقم 30/و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989 (، خلال ثلاثة الأشهر الأولى منها ونصف هده الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية.

2- رخصة المرض المتوسطة الأمد.

 

في حالة إصابة العون  بأحد الأمراض المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 279-94-2 بتاريخ 4 يوليوز 1995 فإنه يستفيد من رخصة مرض متوسطة الأمد.

 

لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد عن ثلاث سنوات ،يتقاضى العون خلال السنتين الأولتين مجموع الأجرة المشار إليها أعلاه في حين تنخفض هده الأجرة إلى النصف خلال السنة الموالية.

3- رخصة المرض الطويلة الأمد.

تمنح رخصة مرض طويلة الأمد، لا يزيد مجموع مدتها عن خمس سنوات، لأعوان المصابين بأحد الأمراض التالية:

-  الإصابات السرطانية.

- الجذام.

- داء فقدان المناعة المكتسبة)السيدا(.

- شلل الأطراف الأربعة.

- زرع عضو حيوي.

- الدهان المزمن.

- الاضطرابات الخطيرة في الشخصية.

- الجنون.
 

يتقاضى العون خلال الثلاث السنوات الأولى من رخصة المرض طويلة الأمد مجموع الأجرة المشار إليها أعلاه و نصف هده الأجرة خلال السنتين المواليتين.

ويستمر العون طوال جميع مدد الرخص لأسباب صحية في الاستفادة من التعويضات العائلية و يتحمل خلالها الاقتطاع برسم الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( باعتبار أن مدد رخص المرض تعتبر بمثابة وضعية القيام بالعمل.

يجب أن يدلى العون الذي يعاني من مرض أو إصابة تخول الحق في الاستفادة من رخصة لأسباب صحية إلى للإدارة التي ينتمي إليها بشهادة طبية تثبت مرضه أو إصابته و تحدد نوع الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية و كدا المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر عن القيام بعمله. وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع الإجراءات الضرورية للتأكد من أن العون لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.

إدا لم يقع التقيد بالإجراءات السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر طوال مدة رخصة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة ودلك دون الإخلال بالإجراءات التأديبية الأخرى.

باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة لا يجوز لهده السلطة أن تمنح الرخص الأخرى إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

و إدا لاحظ المجلس الصحي  وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن العون غير قادر نهائيا على استئناف عمله،يحال المعني بالأمر على التقاعد، من طرف  هيئته المشغلة، ودلك طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 )4 أكتوبر 1977(المحدث للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.

4-  الرخصة عن الولادة.

تستفيد اولات الأحمال المنتميات لصنف الأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم من رخصة عن الولادة طبقا لنفس الشروط الجاري بها العمل بالنسبة للموظفات الخاضعات للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

يعمل بأحكام هدا المنشور ابتدءا من تاريخ صدوره وتنسخ ابتدءا من نفس التاريخ المقتضيات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع لاسيما المنصوص عليها بالمنشور رقم 26 و.ع .بتاريخ 20 أكتوبر 1961.

يستفيد من مقتضيات هدا المنشور الأعوان اللذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض، على أن المدد التي قضاها الأعوان المذكورين في رخصة المرض قبل تاريخ العمل بهدا المنشور تراعى لتحديد المدد القصوى  المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية.

 

وتقبلوا فائق التحيات

و السلام

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

إمضاء مسعود منصوري.

Version Française