قرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة رقم 76-555 بتاريخ 13 ربيع الثاني 1369 ( 13 أبريل 1976 ) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 5 من المرسوم رقم 389-64-2 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 ( 19 غشت 1964 ) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب المؤسسات العامة الخاصة بقدماء المقاومين.
رقم النص : 555-76 نوعية النص : قرار
رقم الجريدة الرسمية : 3345 تاريخ النشر : 12/05/1976
الموقِّع : امحمد بنيخلف تاريخ آخر تعديل : 12/05/1976
الموضوع : كيفية تطبيق الفصل 5 من المرسوم رقم 389-64-2 بتحديد نظام الولوج إلى مناصب المؤسسات العامة الخاصة بقدماء المقاومين
المحتوى

قرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة رقم 76-555 بتاريخ 13 ربيع الثاني 1369 ( 13 أبريل 1976 ) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 5 من المرسوم رقم 389-64-2  بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 ( 19 غشت 1964 ) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب المؤسسات العامة الخاصة بقدماء المقاومين.

 

إن وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ،

بناء على المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 ربيع الثاني 1384 ( 19 غشت 1964 ) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الادارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين ولاسيما الفصل 5 منه،

وبناء على قرار وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، رقم 415.71 الصادر في 28 مايو 1971 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 5 من المرسوم رقم 2.64.389 المشار إليه أعلاه،

 يقرر ما يلي:

 

الفصل الأول

 يستفيد المرشحون المتوفرون على صفة مقاوم قديم من الأسبقية في التعيين بالمناصب المخصصة للموظفين غير المرسمين في المؤسسات العمومية إذا كان هذا التعيين لا يتوقف على أي شرط.

  

الفصل الثاني

 يستفيد المرشحون كذلك من الأسبقية في ولوج المناصب المخصصة للموظفين المرسمين في المؤسسات العمومية والمتعلقة بالتعيين مباشرة بناء على الشهادات.

 

الفصل الثالث

 إن ملفات المرشحين للمناصب المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 أعلاه تشتمل وجوبا على شهادة من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تثبت أن المرشح ينتمي لهذه المندوبية أو عند عدم ذلك أنه لا يوجد أي شخص منتم إليها يمكن أن يستفيد من المنصب المقصود.

ويتعين على المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن تجيب في أجل السبعة  أيام الموالية لتسلم الطلب الموجه إليها وتؤهل المؤسسة العمومية  المعنية  بالأمر بعد انصرام هذا الأجل لتلبية طلبات الترشيح المقصودة.

ويعهد إلى المراقبين الماليين بتنفيذ هذا المقتضى بكل دقة.

 

الفصل الرابع

 إن التعيينات المنجزة تطبيقا للمقتضيات السابقة تباشر طبق الشروط المحددة حسب الحالة إما في النظام الأساسي الخاص بالسلك المقصود فيما يخص الموظفين المرسمين وإما في الأنظمة الجارية على صنف الأعوان المطابق فيما يخص الموظفين غير المرسمين.

  

وحرر بالرباط في 13 ربيع الثاني 1396 (13 أبريل 1976)

 

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة،

الامضاء : امحمد بنيخلف.

 

Version Française