منشور رقم 11-86-د بتاريخ 22 ذي الحجة 1406 (29 غشت 1986) حول مسطرة التنقيط بالنسبة للموظفين الملحقين بمجلس النواب لممارسة مهام نيابية.
رقم النص : 11-86-cab نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 29/08/1986
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ آخر تعديل : 29/08/1986
الموضوع : مسطرة التنقيط بالنسبة للموظفين الملحقين بمجلس النواب لممارسة مهام نيابية
المحتوى

منشور رقم 11-86-د بتاريخ 22 ذي الحجة 1406 (29 غشت 1986) حول مسطرة التنقيط بالنسبة للموظفين الملحقين بمجلس النواب لممارسة مهام نيابية.

 

المملكة المغربية                                                                 الرباط في : 22 ذو الحـجـة  1406
الـــوزيــر الأول                                                                                     مـوافـق: 29  غـشــت 1986

 منشور رقم : 11/د

 

السيد نائــــب الـوزيــــر الأول

الســادة وزراء الدولــة والــوزراء

 

الموضـوع : مسطرة التنقيط بالنسبة للموظفين الملحقين بمجلس النواب لممارسة مهام نيابية.

 

                   ســلام تام بوجود مولانا الإمـــام ،

وبعد ، نظرا للوضعية الخاصة التي يوجد فيها الموظفون الملحقون بمجلس النواب للممارسة مهام نيابية طبقا لمقتضيات المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللمادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.7.777 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، فقد تقرر تخويلهم ، خلال تواجدهم في هذه الوضعية وبصفة تلقائية ، النقطة العددية المطابقة لنمط الترقي السريع المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم الملكي عدد 988.68 المؤرخ في 19 صفر 1333 (7 مايو 1968)  بشأن تحديد مسطرة التنقيط والترقية في الرتبة والدرجة لموظفي الإدارات العمومية.

                      وتقبلــوا خالــص التحيــات. 

نائب الوزير الأول، 

إمضاء : محمد كريم العمراني.

Version Française