منشور رقم 422-81-د صادر في 13 رجب 1401 (18 ماي 1981) حول ترسيم الأعوان بحسب الأقدمية – شرط التحلي بالمروءة.
رقم النص : 422-81-cab نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 18/05/1981
الموقِّع : المعطي بوعبيد تاريخ آخر تعديل : 18/05/1981
الموضوع : ترسيم الأعوان بحسب الأقدمية
المحتوى

 منشور رقم 422-81-د صادر في 13 رجب 1401 (18 ماي 1981) حول ترسيم الأعوان بحسب الأقدمية – شرط التحلي بالمروءة-.

شرط التحلي بالمروءة.

 

المملكة المغربية                       بسم الله الرحمن الرحيم                        الرباط في : 13 رجب 1401

الوزير الأول                                                                              الموافق لـ : 18 ماي 1981

 

السادة وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة

 

الموضوع : ترسيم الأعوان بحسب الأقدمية – شرط التحلي بالمروءة.

 

                                                        سلام تام بوجود مولانا الإمام،

          وبعد، لقد حدد المنشور رقم 44 و.ع الصادر في 4 من ذي الحجة 1396 (26 نونبر 1967) في خمس سنوات في حالة الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف عن العمل لمدة شهرين، وفي عشر سنوات إذا كان الأمر بتعلق بعقوبة أخطر المدة التي يمكن بعدها رد الاعتبار للأعوان غير الرسمين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، وذلك قصد ترسيمهم بعد استيفاء أقدمية سبع سنوات من العمل، طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 36-37-67 المؤرخ في 10 شعبان 1387 (13 نونبر 1967) بمثابة قانون بشأن ترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.

يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه، اعتبارا لدواعي اجتماعية وإدارية، تقرر تخفيض المدة المنصوص عليها في المنشور المشار إليه أعلاه والتي يمكن بعدها رد الاعتبار لهؤلاء الأعوان، وذلك بتحديدها على التوالي في سنتين وخمس سنوات.

وأذكركم بالمناسبة أنه لا يستفيد من هذا الإجراء إلا الأعوان الذين أبانوا عن الجدية وحسن السلوك أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم.

ويجري العمل بمقتضيات هذا المنشور ابتداء من تاريخ صدوره.

وتقبلوا فائق التحيات، والسلام.

الوزير الأول ووزير العدل،
المعطي بوعبيد. 

Version Française