دليل المفاهيم -> التوظيف -> التوظيف 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
التوظيف

التوظيف

التوظيف
التوظيف هو عملية ولوج أحد المرشحين لإحدى الوظائف العمومية . .

 المراجع

الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور
الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه
النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري
مرسوم رقم 2.02.349 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية
مرسوم رقم 2.92.231 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة
مرسوم رقم 389-64-2 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 ( 19غشت 1964 ) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب الادارات العمومية الخاصة بالمقاومين
مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية
مرسوم رقم 2.12.90 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الاساسية
منشور رقم 5-03-وع بتاريخ 26 ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) حول ولوج الوظائف العمومية – منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين
منشور رقم 6-و.ع بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1424 (2 يونيو 2003) حول التوقف عن التوظيف في الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4
منشور رقم 86 – 18 وع بتاريخ 29 ديسمبر 1986 حول مراقبة التوظيف - السجل التأديبي المركزي
منشور رقم 21/وع الصادر في 22 غشت 1978 حول النص على تواريخ الازدياد في قرارات الترسيم
منشور رقم 6-98-وص بتاريخ 6 مارس 1998 حول تنظيم واختصاصات اللجان الطبية بالعمالات والأقاليم
منشور رئيس الحكومة رقم 14-12 بتاريخ 28 رجب 1433 (19 يونيه 2012) بخصوص تدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية
منشور رقم 27-وع الصادر في 24 يناير 1986 حول تطبيق أحكام المرسوم رقم : 2.82.92 الصدر في 28 ربيع الأول 1403 ( 13يناير 1983) بتتميم المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلام الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة
مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره
منشور رقم 3-وع صادر في 14 يونيو 2012 بتطبيق المرسوم رقم 2.12.90 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية
منشور رقم 39-وع صادر في 30 يوليوز 1958 حول التوظيف: شرط الجنسية

 التعليقات

يكفل الدستور لجميع المواطنين حق الولوج إلى الوظائف والمناصب العمومية على قدم المساواة
يخضع المرشح لولوج الوظائف العمومية، لشروط عامة منصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الجنسية المغربية، الحقوق الوطنية والمروءة والقدرة البدنية ) ولشروط خاصة محددة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة أو بمقتضى نصوص معينة (نوعية الشهادات، الحد الأدنى من مدة الخدمة، الخضوع لفترة التمرين).
يقع التوظيف، بصفة عامة، في كل منصب من المناصب عن طريق المباريات ، فيما عدا الأعوان المتعاقدين، والمؤقتين، والمياومين والعرضيين .بالإضافة إلى أن التوظيف في إدارة ما، مشروط بتوفر منصب مالي مطابق للوظيفة المطلوبة.
يتم تعيين الموظفين بصفة متمرنين. وفي نهاية فترة التمرين يتم إما ترسيمهم أو إعفائهم بسبب عدم كفاءتهم المهنية.
يتم توظيف الأعوان المتعاقدين بصفة استثنائية من خلال عقود القانون العام، وبصفة عامة بالنسبة للوظائف التي لا تشملها الأنظمة الأساسية الخاصة، أو الأعوان الذين لا يستوفون الشروط القانونية.
يوظف المتعاونون لمدة محددة في إطار عقود التعاون.
يوظف الأعوان المؤقتون طبقا لمقتضيات النظام الأساسي المطابق، ويجب أن يستوفوا نفس الشروط المطلوبة للموظفين الرسميين لنفس المنصب، إلا أنه يتم تعيينهم مباشرة دون اجتياز المباراة وذلك بواسطة رسالة الالتزام .
يتم توظيف المياومين والعرضيين مباشرة لشغل وظائف مؤقتة دون أي شروط قانونية.
منذ سنة 2003 تم منع توظيف الأعوان المؤقتين، والمياومين، والعرضيين بالإدارة العمومية.

 المفاهيم المرتبطة