R03 | ترسيم بالأقدمية / تعيين الأعوان: -لا يمكن تعيين هؤلاء الأعوان إلا في منصب يطابق مهامهم وينتمي إما للأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 إلى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) وإما لسلك الأعوان العموميين. -يجب أن يتوفر المعنيون بالأمر في تاريخ العمل بترسيمهم على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة (18). | الظهير الشريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوير 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين | 2 |
R06 | ترسيم بالأقدمية / الترتيب بعد إعادة تركيب الحياة المهنية: -يرسم الأعوان من غير امتحان تمهيدي بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ويرتبون بعد إعادة تكوين حالتهم الإدارية ويتم إعادة هذا التكوين باعتبار مدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقي حسب الأقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الأقدمية غير المستعمل. -غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر الخدمات المنجزة من طرف عون قبل بلوغه الحد الأدنى من السن المعين قانونيا لولوج السلك المرسم فيه. أما مجموع الأقدمية المعتبرة في جميع الحالات فينخفض بمدة محدد في ثلاث (3) سنوات بما في ذلك مدة التمرين. | الظهير الشريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوير 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين | 3 |
R07 | الترسيم بالأقدمية ترفع الأقدمية المطلوبة بسبب العقوبات إلى: -سنتين في حالة الإنذار، التوبيخ أو الإيقاف المؤقت الذي يساوي أو يقل عن شهرين. - 5 سنوات قي حالة العقوبات الأكثر خطورة . | منشور رقم 422-81-د صادر في 13 رجب 1401 (18 ماي 1981) حول ترسيم الأعوان بحسب الأقدمية – شرط التحلي بالمروءة | - |
R09 | يستثنى الأعوان الذين بلغوا حد سن الإحالة على التقاعد، من الاستفادة من الترسيم بالأقدمية،الذي تحدده القوانين المعمول بها عند تاريخ ترسيمهم. | الظهير الشريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوير 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين | - |
R10 | ترسيم بالأقدمية للأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين / تسوية الوضعية: - استخلاص المبالغ المؤداة عند الاقتضاء بعد تاريخ الترسيم . - الترسيم في الدرجة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. | منشور رقم 17-02 – د بتاريخ 21 رمضان 1423 (26 نونبر 2002) المتعلق بترسيم الأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين | - |
R20 | الآمر بالصرف (الترسيم بالأقدمية) : - قرار ؛ - جذاذة الترسيم وإعادة الترتيب ؛ - شهادة اللجنة الصحية المختصة تثبت القدرة البدنية ؛ - شهادة حسن السيرة ؛ - نسخة من بطاقة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛ - جدول الترسيم ؛ - نسخة مصادق عليها مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للأعوان غير المدرجين في الميزانية ؛ - نسخة مصادق عليها مطابقة للأصل للدبلوم أو للشهادة المدرسية بالنسبة للأعوان غير المدرجين في الميزانية ؛ - شهادة انتهاء الأداء عند الاقتضاء. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R21 | ملف المراقبة (الترسيم بالأقدمية) : - قرار ؛ - نسخة مصادق عليها مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للأعوان غير المدرجين في الميزانية ؛ - نسخة مصادق عليها مطابقة للأصل للدبلوم أو للشهادة المدرسية بالنسبة للأعوان غير المدرجين في الميزانية ؛ - شهادة انتهاء الأداء عند الاقتضاء. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R23 | من الضروري تحديد تاريخ الازدياد في قرارات الترسيم | منشور رقم 21/وع الصادر في 22 غشت 1978 حول النص على تواريخ الازدياد في قرارات الترسيم | - |