R15 | يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم : الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛ - أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ - أن يتوفروا، على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية؛ -أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة. غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط. الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم، لمهام رئيس قسم. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | - |
R12 | يستمر الموظفون والموظفات المعينون في مهام رئيس قسم ومهام رئيس مصلحة في الانتماء إلى درجاتهم الأصلية، ويتقاضون، إضافة إلى الأجور والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية، التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، وتعويضا عن المهام | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 14 |
R16 | يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة: 1- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل ؛ - أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ - أن يتوفروا، على الأقل، على سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية. 2- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، لمهام رئيس مصلحة. غير أنه، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، يمكن، استثناء من أحكام الفقرة السابقة، أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة، الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، المتوفرون على أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع (4) سنوات، على الأقل، في الدرجة المذكورة. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 5 |
R17 | يخضع المترشحون و المترشحات لتقلد مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة لمقابلة انتقائية. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 3 |
R28 | يتم إنشاء المديريات بمراسيم تحدد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية | النصوص ( ظهائر- المراسيم )المحددة لتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية | - |
R29 | يتم إنشاء الأقسام والمصالح بقرارات تتعلق بتنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للقطاعات الوزارية | القرارات المتعلقة بإحداث واختصاصات الأقسام والمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات | - |
R30 | ملف الآمر بالصرف - ظهير شريف أو وثيقة بالموافقة الملكية أو مرسوم أو قرار أو عقد، حسب الحالة، أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R57 | تعلن كل إدارة عمومية، وجوبا، عن مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة الشاغرة بالإدارة المركزية واللامـمركزة، وتفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بها بقرار يصدر عن رئيس الإدارة، ويتضمن ما يلي: - قائمة المناصب الشاغرة؛ - تحديد مهام المنصب المزمع شغله، طبقا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ؛ - الكفاءات المطلوبة في بطاقة الوظيفة؛ - أجل إيداع الترشيحات؛ - محتويات ملف الترشيح؛ - الجهة المختصة بتلقي الترشيحات. ينشر هذا القرار على بوابــة الخدمـات العموميـة www.service-public.ma ، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، ويلصق بمقرات إداراتها المركزية واللاممركزة. وفي حالة عدم تقدم مترشحين، أو في حالة عدم انتقاء أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء ، يمكن للإدارة أن تقوم بإصدار إعلان ثان، وفق نفس الكيفيات والشروط، تفتح بموجبه باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 6 |
R58 | تقدم ملفات الترشيح إلى الإدارة المعنية، وتتضمن ما يلي: - طلب الترشيح؛ - سيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشح ونبذة عن مساره المهني، وكذا المهام والوظائف التي زاولها؛ - برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير الوحدة الإدارية المعنية وتطويرها والرفع من أدائها. - موافقة الإدارة التي ينتمي إليها المترشح، مع إبداء رأي رئيسه المباشر في كفاءته؛ | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 7 |
R59 | بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات المحدد في القرار الذي بموجبه تم فتح باب الترشيحات، إذا لم يتقدم أي مترشح يتوفر على الأقدمية المطلوبة ، يمكن لرئيس الإدارة المعنية أن يصدر إعلانا ثانيا، وفق نفس الكيفيات والشروط، يسمح بموجبه، بصفة استثنائية، بقبول مترشحين يتوفرون على أقدمية تقل عن الأقدمية المطلوبة المشار إليها آنفا. وفي هذه الحالة، تقوم لجنة الانتقاء بحصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء، بعد ترتيبهم حسب الأقدمية. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 8 |
R60 | تعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية لجنة تتولى إجراء المقابلة الانتقائية، تتكون من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، وتضم وجوبا: - المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله، أو من يعينه رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه؛ - المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامه؛ - امرأة واحدة، على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية. ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبراء متخصصين. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 9 |
R61 | تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية يتضمن أسماء المترشحين الذين تم انتقاؤهم، مرتبة حسب الاستحقاق، يعرض على رئيس الإدارة المعنية قصد المصادقة عليه. يعلن عن نتائج المقابلة الانتقائية، بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الإدارة المعنية، عبر نشرها على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية وبمقر هذه الأخيرة وبالأماكن التي أجريت بها عملية الانتقاء. يمكن لكل معني بالأمر من المترشحين أن يطعن في التقرير النهائي للجنة بالوسائل المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 10 |
R62 | يعين الموظفون والموظفات الذين تم انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة بقرار لرئيس الإدارة المعنية، ويعتبر التعيين في هذه المهام قابلا للرجوع فيه. يخضع رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لتقييم سنوي لأدائهم. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 11 |
R63 | يتم التعيين في المهام المماثلة لمهام رئيس قسم ولمهام رئيس مصلحة بالوحدات اللاممركزة، كيفما كانت تسميتها، طبق نفس الشروط المحددة بالنسبة لنظرائهم بالإدارة المركزية. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 15 |
R64 | تعلن الإدارة، بعد دراسة ملفات الترشيح، عن تاريخ ومكان إجراء مقابلة الانتقاء عبر نفس وسائل نشر إعلان طلب الترشيحات. | مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية | 6 |
R66 | يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الملحقون لديها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها. | المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين | 3 |
R74 | يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 681-11- 2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها. وفي حالة تعيين الموظف الموضوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين ، يوضع المعني بالأمر وجوبا في وضعية الإلحاق. | المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة. | 6 |