R08 | رخصة المرض المتوسطة الأمد : - لايجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد على ثلاث سنوات، تمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بإحدى الأمراض المشار إليها في المرسوم 2.94.279 الصادر في 4 يوليوز 1995 بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . - يتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، - تخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | - |
R09 | رخص المرض الطويلة الامد : - لاتزيد مجموع مدتها على خمس سنوات . - تمنح لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التي تم تحديدها في الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، - يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من رخصة مرضه مجموع أجرته، - تخفض هذه الأجرة إلى النصف طوال السنتين التاليتين . | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 44 |
R10 | - تمنح رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة بناء على موافقة المجلس الصحي. - يتعين على الموظف أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية. -غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي. - يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما. - تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | - |
R11 | لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد : - الإصابات السرطانية - الجذام - السيدا (داء فقدان المناعة المكتسبة) - شلل الأطراف الأربعة - زرع عضو حيوي - الذهان المزمن.
- الاضطرابات الخطيرة في الشخصية
- الجنون | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 44 |
R18 | رخصة المرض متوسطة الأمد (الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين)/الحقوق : - 3 سنوات.- سنتين بأجرة كاملة. - السنة الموالية بنصف الأجرة | منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم | - |
R19 | رخصة المرض طويلة الأمد (الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين) / الحقوق : - 5 سنوات; - 3 سنوات بأجرة كاملة. - السنتين المواليتين بنصف الأجرة. | منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم | - |
R20 | طوال جميع مدد الرخص المرضية (الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين) / الأجرة : - الاحتفاظ بالتعويضات العائلية. - استخلاص الاقتطاعات الاجتماعية. | منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم | - |
R22 | - بداية الرخصة تساوي تاريخ المعاينة الطبية الأولى التي ترتبت عنها الشهادة الطبية. - يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية. - يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية، لا تقل مدتها عن 3 أشهر متتالية، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء. ويتعين على الإدارة المعنية، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها داخل أجل أقصاه 30 يوما. - يمكن الترخيص بالاستفادة من رخصة ثانية للمرض متوسطة وطويلة الأمد بعد موافقة المجلس الصحي. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 19-21-22 |
R23 | رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد : - يجب أن توجه الشواهد الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة والطويلة الأمد في أحسن الظروف إلى المجلس الصحي للمراقبة والتصديق. | منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية | - |
R30 | ملف الآمر بالصرف (رخصة المرض متوسطة الأمد) : - قرار. - * رأي المجلس الصحي. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R32 | ملف الآمر بالصرف (رخصة المرض طويلة الأمد) : - قرار. - * رأي المجلس الصحي. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R33 | ملف مصالح المراقبة (رخصة المرض طويلة الأمد) : - قرار. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R44 | الإجازات ورخص تغيب الموظف المتمرن: - نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم - لا يمكن اعتبار مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن، في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد. | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية | 8 |
R48 | - إذا أصيب الموظف، خلال تواجده في رخصة إدارية، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله. وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 24 |
R49 | - إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليها إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. - ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور. - وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجرة في حساب فترة الرخص لأسباب صحية، كما تأخذ بعين الاعتبار لأجل التقاعد . | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 25 |
R55 | يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد. يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد ، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل ، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل. | المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة. | 9 |