R02 | كل تعيين أو كل ترق إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر فهو ممنوع (توفر المناصب المالية ) | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 7 |
R05 | التعيين في الدرجات والأطر: - التأكد المسبق من احترام المرشح لكافة الشروط القانونية والأنظمة الأساسية (الدبلوم، ....)، - عرض الملف على مصالح المراقبة داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين. | منشور رقم 11-05-وع بتاريخ 8 ديسمبر 2005 حول مفعول مقررات التسمية لولوج درجات وأطر الإدارات العمومية | - |
R06 | عند كل توظيف ( مراقبة عدم التسجيل بالسجل التأديبي المركزي) طلب لبطاقات المراقبة لمصالح الوظيفة العمومية.
| منشور رقم 10-63-وع صادر في 11 فبراير 1963 حول مراقبة التوظيفات - السجل المركزي التأديبي | - |
R07 | مراقبة التوظيف : - ضرورة تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية في استمارة مراقبة التوظيف الموجهة إلى الوظيفة العمومية | منشور رقم 86 – 18 وع بتاريخ 29 ديسمبر 1986 حول مراقبة التوظيف - السجل التأديبي المركزي | - |
R08 | يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية المتعلقة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل: 1- في سلم الأجور 10، 2- و ذات الترتيب الاستدلالي المماثل. | مرسوم رقم 2.02.349 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية | - |
R09 | من الضروري تحديد تاريخ الازدياد في قرار التوظيف | منشور رقم 21/وع الصادر في 22 غشت 1978 حول النص على تواريخ الازدياد في قرارات الترسيم | - |
R10 | تاريخ الازدياد غير محدد للموظف : 1-يوم الازدياد : * اليوم الأول من الشهر بالنسبة للتوظيف، * اليوم الأخير من الشهر بالنسبة للإحالة على التقاعد. 2- شهر الإزدياد: *اليوم الأول من شهر يناير في حالة تحديد حد السن الأدنى للتوظيف ، *اليوم الأخير من شهر دجنبر بالنسبة للإحالة على التقاعد | منشور رقم 16 –97 –وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق | - |
R11 | تسوية الوضعية الإدارية و إرسال ملفات التوظيف إلى مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات : - أجل 30 يوما لعرض ملفات التوظيف على مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات، ابتداء من تاريخ التحاق الموظفين بالعمل. - شهرين لتسوية وضعية الموظفين الإدارية ابتداء من تاريخ التحاقهم بالعمل. | منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية | - |
R12 | تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة بقرار يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، ومن طرف السلطة الحكومية الوصية بالنسبة للجماعات الترابية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، ويتضمن وجوبا ما يلي: 1- نوعية الاختبارات وعددها، ووسائل إجرائها، وكيفيات تنقيطها، ومعاملات التنقيط و النقط الإقصائية في الاختبارات الأساسية عند الاقتضاء؛ 2- كيفيات تأليف لجنة المباراة، وكذا اللجان التي قد تتفرع عنها؛ 3- كيفيات وشروط إجراء الاختبارات، بما يضمن تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين جميع المترشحين دون أي تمييز؛ 4- كيفيات الإعلان عن المباراة، وأجل إيداع الترشيحات، وكذا كيفيات الإعلان عن النتائج. ينشر القرار المذكور أعلاه، وجوبا، في الجريدة الرسمية. غير أن القرارات التنظيمية الجاري بها العمل ، تظل سارية المفعول إلى غاية صدور القرارات التنظيمية المشار إليها أعلاه. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 3 |
R13 | تفتح المباراة بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، يتضمن وجوبا ما يلي: 1-شروط المشاركة في المباراة، ولاسيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة، وإن اقتضى الحال الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها؛ 2-تاريخ ومكان إجراء الاختبارات؛ 3-عدد المناصب المتبارى بشأنها، وعند الاقتضاء عدد المناصب المحتفظ بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 4-الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، وعنوان الإدارة المكلفة باستقبالها؛ 5-لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون، كلما كان ذلك في الإمكان. وينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر (15)يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 4 |
R17 | يوجه الراغبون في الترشح لاجتياز المباراة طلبات ترشيحهم إلى الإدارة المعنية داخل الأجل المحدد لذلك، مشفوعة بالوثيقتين التاليتين: -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛ -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة. ولا يقبل أي طلب للترشيح يرد على الإدارة خارج الأجل المحدد | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 8 |
R18 | تتولى الإدارة التحقق من توفر الراغبين في الترشيح على الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة، وتقوم على الفور بنشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة على بوابة الخدمات العمومية وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، وتوجيه الاستدعاءات إليهم لاجتياز الاختبارات.
| مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 9 |
R19 | لا يحتج بشرط السن المطلوب نظاميا لولوج مختلف أطر الدولة على الموظفين المراد توظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة | مرسوم رقم 2.92.231 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة | - |
R23 | 1- تاريخ تعيين الموظفين في درجة جديدة على إثر مباراة : - اليوم الذي يلي اجتماع لجنة المباراة. 2- تاريخ تعيين وتوظيف المرشحين الغير الموظفين : - تاريخ التحاقهم بالعمل | رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 14-79-وع بتاريخ 26 جمادى التانية 1399 (23 ماي 1979) بشأن تاريخ التوظيف والتعيين على اثر إجراء مباراة أو امتحان | - |
R33 | الأسبقية في توظيف قدماء المقاومين: - تخصيص 25% من المناصب الواجب شغلها لقدماء المقاومين عند تنظيم المباريات. - الإشارة إلى مناصب "محتفظ بها" في القرارات المتعلقة بتنظيم المباريات. - يقرر ترتيب انفرادي للمرشحين المتبارين برسم المناصب المحتفظ بها. - إذا تجلى من نتائج المبارة أن جزءا من عدد المناصب المحتفظ بها بقى شاغرا فان المناصب التي لم يتم شغلها تخصص بالمرشحين الآخرين المرتبين في درجة ملائمة. - يستفيد المرشحون المقاومون من الأسبقية المطلقة في التعيين في حالة ما اذا كان القبول في منصب بإدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية يتوقف على شهادات أو لا يتوقف على اي شرط خصوصي. - شروط السن لا يتعرض بها على المعنيين بالأمر بشرط أن يتوفر هؤلاء على 15 سنة من الخدمات عند تاريخ القبول بالتقاعد. - يجب توجيه ملفات المرشحين عن طريق المندوبية السامية المكلفة بالمقاومين وقدماء المحاربين. | مرسوم رقم 389-64-2 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 ( 19غشت 1964 ) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب الادارات العمومية الخاصة بالمقاومين | - |
R34 | الاستشارة المسبقة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير : - اقتراح المرشحين يجب أن يتم باثبات أنهم ينتمون لهذه المندوبية أو أنه لا يوجد أي شخص منتم إليها يمكن أن يستفيد من المنصب المقصود. - يتعين على المندوبية أن تجيب في أجل 7 أيام الموالية لتسلم الطلب الموجه إليها. عند انصرام هذا الأجل، تكون الإدارة المعنية مؤهلة لتلبية طلبات الترشيح المعنية. | قرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة رقم 555.76 بتاريخ 13 ربيع الثاني 1396 (13 أبريل 1976) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 5 من المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب المؤسسات العامة الخاصة بقدماء المقاومين | 3 |
R35 | الأسبقية في توظيف مكفولي الأمة: - يستفيد مكفولو الأمة مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية. - يجب أن توجه ملفات المرشحين إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. | مرسوم رقم 94-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية | - |
R36 | الأولوية في التوظيف لقدماء المحاربين والعسكريين: - الاحتفاظ بمناصب لقدماء المحاربين والعسكريين بنفس الصفة والأولوية مع قدماء المقاومين. - توجيه ملفات المرشحين من طرف مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين والعسكريين. | مرسوم رقم 96-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين | - |
R39 | تذكير ببعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية في التوظيف لفائدة بعض الفئات الاجتماعية المشمولة بالحماية: - إذا كان عدد المناصب المفتوحة للتوظيف يقل عن 15 منصبا، فإن مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين والمقاومين يستفيدون من الحصة المخصصة لهم أي 25 %، و تضاف المناصب التي تم التوظيف فيها بهذه الطريقة إلى المناصب المخصصة للتوظيف بواسطة المباراة خلال السنوات المالية الموالية، وذلك برسم نفس الإطار أو الدرجة،. | رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 5514 بتاريخ 30 أبريل 2004 حول تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية | - |
R46 | ملف الآمر بالصرف : :*قرار ؛
*قرار بفتح المباراة في حالة التوظيف عن طريق المباراة أو قرار مشترك عند الاقتضاء ؛
*قرار الإعلان عن نتائج المباراة في حالة التوظيف عن طريق المباراة ؛
*محضر لجنة المباراة في حالة التوظيف عن طريق المباراة ؛
*نسخ مصادق على مطابقتها لأصل الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وعند الاقتضاء ، قرارات المعادلة للدبلومات أو للشهادات ؛
*نسخة مصادق على مطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
*بطاقة السوابق أو مستخرج من السجل العدلي ؛
*مستخرج من السجل التأديبي المركزي ؛
*محضر أو شهادة الشروع في العمل ؛
*شهادة اللجنة الصحية المختصة تثبت القدرة البدنية ؛
*بطاقة الإعاقة أو ما يثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة ، عند الاقتضاء ؛
*شيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R47 | الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف للمحاسب العمومي :
*قرار ؛
*نسخ مصادق على مطابقتها لأصل الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وعند الاقتضاء ، قرارات المعادلة للدبلومات أو للشهادات ؛
*نسخة مصادق على مطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
*شيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R54 | - تعتبر من الجنح كل ما يرتكب من الغش في الامتحانات والمباريات العمومية التي هدفها الولوج إلى الإدارة العمومية أو الحصول على إحدى الدبلومات التي تسلمها الدولة. - كذلك كل ما يرتكب من الغش قصد الحصول الشهادات أو الدبلومات الجامعية المسلمة من طرف دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بمصادقة المملكة. -تدخل في الجنح الحالات التالية: * تسليم إلى طرف ثالث أو إيصال متعمد، قبل إجراء الامتحان أو المباراة إلى الأطراف المعنية، نص أو موضوع الاختبار، * استعمال الوثائق المزيفة كالدبلومات، الشهادات، عقود الازدياد...، * استبدال المرشح الحقيقي بشخص آخر. | الظهير الشريف رقم 1-58-060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بجزر الغش في الإمتحانات و المباريات العمومية | - |
R55 | : الغش في الامتحانات والمباريات العمومية - لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون. - توقع العقوبة التأديبية بموجب قرار وزاري يصدر باقتراح من رؤساء المصالح المنظمة فيها المباريات. - يجري طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة المرتكب فيه الغش. | الظهير الشريف رقم 1-58-060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بجزر الغش في الإمتحانات و المباريات العمومية | - |
R56 | يتعين، كلما أمكن ذلك، أن يتم اختيار مواضيع الاختبارات، على ضوء المتطلبات والمهارات المهنية المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها، بما يمكن من اختيار أجدر المترشحين كفاءة وأكثرهم قدرة على ممارستها. ويمكن الاستعانة في هذا الإطار، بالأدوات التدبيرية الحديثة، ولاسيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وخرائطية الوظائف المعتمدة لدى الإدارة المعنية. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 5 |
R57 | تجرى الاختبارات، إن على المستوى اللاممركز الأكثر ملاءمة، كلما كان ذلك في الإمكان، أو على المستوى المركزي حينما تفرض الضرورة ذلك. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 6 |
R58 | يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين إدارتين عموميتين أو أكثر، أو بين جماعتين ترابيتين أو أكثر، أو بين إدارة عمومية وجماعة ترابية أو أكثر. وتفتح المباراة، في هذه الحالة، بقرار مشترك لرؤساء الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية، يتضمن، بالإضافة إلى العناصر التي وجب تضمنها في القرار الفردي ( غير مشترك)، بيان ما يلي: -عدد المناصب الخاصة بكل إدارة عمومية أو جماعة ترابية ؛ -القرار المنظم للمباراة الذي ستعتمد مقتضياته في إجراء اختبارات المباراة المشتركة. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 7 |
R59 | يعين رئيس لجنة المباراة وأعضاؤها بقرار لرئيس الإدارة المعنية. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة، يتم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في المجال. وإذا تعلق الأمر بموظفين فإنه يتعين اختيارهم من بين المنتمين منهم إلى درجة أعلى من الدرجة المتبارى بشأنها. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 10 |
R60 | تتولى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا حسب المراحل التالية: يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها ويرتب المترشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها، سواء المترشحون برسم الحق العام أو المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها. ويقيد في لائحة تحمل حرف (ب) وفي لائحة تحمل حرف (ج)، إن اقتضى الحال، المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها عملا بالأنظمة الجاري بها العمل في حدود المناصب المخصصة لهم. وفي حالة ما إذا كان جميع مترشحي اللائحة (ب) واللائحة (ج) مدرجين في اللائحة (أ) فإن هذه اللائحة الأخيرة تصبح نهائية ويحتفظ كل مترشح بترتيبه، وفي حالة العكس يعلن عن قبول مترشحي اللائحتين (ب) و(ج) ولا تشتمل اللائحة (أ) إلا على المترشحين المقبولين برسم الحق العام في حدود المناصب المخصصة لهم. وإذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا، فإن هذه المناصب تخصص حسب الترتيب لمترشحي اللائحة (أ). وتحصر لجنة المباراة اللائحة أو اللوائح النهائية للمترشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشانها. كما تضع لجنة المباراة، وجوبا، لائحة انتظار يرتب فيها، حسب الاستحقاق باقي المترشحين الحاصلين على المعدل العام المطلوب، وذلك في حدود عدد المناصب المتبارى في شأنها. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 12 |
R61 | تضع اللجنة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة، وعند الاقتضاء الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء إجراء المباراة والإجراءات المتخذة في شأنها. تنشر النتائج النهائية للمباراة، بما فيها لائحة الانتظار، وجوبا على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره، وتعلق بمقر الإدارة المعنية وبالأماكن التي أجريت بها الاختبارات. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 13 |
R62 | يعين، إن اقتضى الحال، أعضاء لجنة او لجان الحراسة بقرار لرئيس الإدارة. ويجب أن تشتمل لجنة الحراسة في كل مركز للاختبارات على ثلاثة أعضاء على الأقل يعين من بينهم رئيس. وتتولى لجنة الحراسة المهام المتعلقة بسير عمليات الاختبارات، ولا سيما: - التحقق من هوية المترشحين الحاضرين قبل بداية كل اختبار؛ - تجميع أوراق الاختبارات في أظرفة مختومة تسلمها إلى الإدارة؛ - وضع محضر تثبت فيه سير عمليات الاختبار، وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء المباراة. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 14 |
R63 | إذا ثبت بمناسبة التأكد من توفر شروط المشاركة في المباراة، الذي يتعين أن يتم، على أبعد تقدير عند تاريخ التعيين، أن مترشحا سبق أن أعلن عن نجاحه لا يتوفر على واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة، تقوم السلطة المختصة بإخباره بذلك، وتعمل على تعويضه بمترشح آخر يليه في الترتيب في اللائحة النهائية أو مرتب، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار تتوفر فيه الشروط المطلوبة مسجل في اللائحة النهائية أو مرتب، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 15 |
R64 | يعين رئيس الإدارة المعنية، في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، المترشحين الناجحين حسب الترتيب الوارد في اللائحة النهائية. وفي حالة تخلف واحد أو أكثر من المترشحين الناجحين عن الالتحاق بالعمل، بدون مبرر مقبول، في الأجل المحدد في الاستدعاء الموجه إليه لهذا الغرض، يتم تعويضه، بعد إخباره بذلك، بمترشح آخر من بين المترشحين المرتبين في لائحة الانتظار. كما يتم التعويض أيضا طبق نفس الكيفيات في حالات التخلي عن الالتحاق بالعمل. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 16 |
R65 | تظل لائحة الانتظار صالحة، لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية 2012، من أجل شغل المناصب المالية التي أصبحت شاغرة برسم السنة المالية والدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظيف فيها. غير أن صلاحية لائحة الإنتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تهم نفس الدرجة. وبصفة استنائية، تظل لوائح الإنتظار المتعلقة بالمباريات التي أجريت برسم سنة 2012 صالحة الى غاية 30 يونيو 2013 من أجل شغل المناصب المالية التي اصبحت شاغرة برسم سنة 2012 وبرسم الدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظيف فيها. | مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره | 17 |
R69 |
مع مراعاة مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 218-97-2 الصادر في 19 ديسمبر 1997 بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين المتوفرين على شروط التوظيف، نسبة من المناصب المخصصة للتباري والمقيدة بكل ميزانية من ميزانيات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفقا للقائمة المشار إليها في المادة 16 من نفس المرسوم، وذلك كما يلي :إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق خمسة مناصب، ويقل عن ثمانية مناصب، يخصص منصب واحد لفائدة الأشخاص المعاقين ؛ إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق ثمانية مناصب، تخصص نسبة 7 % منها لفائدة الأشخاص المعاقين، وكلما تضمن حاصل تطبيق هذه النسبة جزءا من المائة يساوي أو يفوق 0.51 يحتسب هذا الجزء من المائة بمثابة منصب واحد من أجل تحديد عدد المناصب المخصصة للأشخاص المعاقين. لا تحتسب ضمن عدد المناصب المحتفظ بها للأشخاص المعاقين، المناصب التي يمكن أن يشغلها الناجحون منهم برسم الحق العام.
| مرسوم رقم 218-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) | 16 bis |
R70 | بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يمكن لرئيس الحكومة منح ترخيص للأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة شخص معاق، من أجل إعفائهم من شرط حد السن الأقصى للتوظيف، المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالنسبة لجميع الأطر والدرجات. | مرسوم رقم 218-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) | 16 2bis |