سحب العقوبة من الملف الإداري للموظف
العقوبات
إعادة تكوين الملف الإداري في صورته الجديدة للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية ولم يتم إخراجه من أسلاك الإدارة بعد تقديمه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، شرط ان تكون سيرته العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه وذلك خلال أجال قانونية و يستجاب لطلبه بعد استشارة المجلس التأديبي
وصف المهام
التريتب |
المهام |
المتدخلون |
الأحداث المفعلة |
النتائج المحصل عليها |
بروتوكول التواصل |
القواعد القانونية |
1 | تلقي طلب رفع العقوبة مشفوعا بموافقة السلطة التسلسلية | الآمر بالصرف | طلب الموظفين المستوفين للشروط النظامية | - | - | |
2 | دراسة الطلب ، و عند الاقتضاء، استدعاء اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة | الآمر بالصرف | التوصل بطلب المعني بالامر | | - | |
3 | اجتماع اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء و اعداد المحضر | الآمر بالصرف | حالة عرض الملف على اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة | | - | - |
4 | المصادقة على راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة | الآمر بالصرف | التوصل براي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة | - | - | - |
5 | اعداد قرار رفع العقوبة | الآمر بالصرف | التوصل براي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة | | - | - |
6 | محو العقوبة و اعادة تكوين الملف، اشعار المعني بالامر، الحفظ | الآمر بالصرف | قرار متخذ من طرف الادارة | - | - | - |
قواعد التدبير
رسم بياني