R01 | تقبل الإحالة على التقاعد : - بطلب من المعني بالأمر. - لبلوغ سن التقاعد. - لعدم القدرة البدنية. - بموجب عقوبة تأديبية. - لعدم الكفاءة المهنية. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 82 |
R03 | تاريخ الازدياد غير محدد للموظف : 1-يوم الازدياد : * اليوم الأول من الشهر بالنسبة للتوظيف، * اليوم الأخير من الشهر بالنسبة للإحالة على التقاعد. 2- شهر الإزدياد: *اليوم الأول من شهر يناير في حالة تحديد حد السن الأدنى للتوظيف، *اليوم الأخير من شهر دجنبر بالنسبة للإحالة على التقاعد. | منشور رقم 16 –97 –وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق | - |
R05 | يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش: 1 - فيما يتعلق : - بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن أربعة وعشرين (24) سنة؛ - بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثماني عشرة (18) سنة. 2 - من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها. ويستفاد من الحق في معاش التقاعد : بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛ 2- ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى. ولا يطالب بهذين الشرطين الأخيرين إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.
| قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 4,5 |
R06 | الخدمات المعتبرة في اكتساب الحق في راتب التقاعد: - الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن 18 سنة .
| قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 6 |
R07 | الخدمات المعتبرة في طلب المعنيين بالأمر: - الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن 18 سنة. - الخدمات المدنية المنجزة وتأخذ في الاعتبار لأجل الإدماج وإعادة الترتيب. - الخدمات المنجزة في مؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز تأخذ في الاعتبار لأجل الإدماج وإعادة الترتيب. - خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم، التي هي من الخدمات المنجزة التي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجري بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد. | قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 7 |
R25 | إخبار الخازن الوزاري بأوامر إيقاف الأجور : - إخبار الخازن الوزاري شهرين على الأقل قبل بداية سريان مفعول القرارات المتعلقة بالالحاق والاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي. - إخبار مصالح المراقبة في حالة إنهاء المهام أو وفاة الموظف وفي كل حالة تستوجب إيقاف الأجرة. | منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية | - |
R51 | ملف الآمر بالصرف / الإحالة على التقاعد النسبي : - جدول الحصيص مصادق عليه من طرف مصالح المراقبة ، عند الاقتضاء ؛ - طلب، - قرار مؤشر عليه من طرف الصندوق المغربي للتقاعد. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R52 | ملف مصالح المراقبة / الإحالة على التقاعد النسبي :- قرار مؤشر عليه من طرف الصندوق المغربي للتقاعد. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |