R08 | رخصة المرض المتوسطة الأمد : - لايجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد على ثلاث سنوات، تمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بإحدى الأمراض المشار إليها في المرسوم 2.94.279 الصادر في 4 يوليوز 1995 بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . - يتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، - تخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | - |
R09 | رخص المرض الطويلة الامد : - لاتزيد مجموع مدتها على خمس سنوات . - تمنح لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التي تم تحديدها في الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، - يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من رخصة مرضه مجموع أجرته، - تخفض هذه الأجرة إلى النصف طوال السنتين التاليتين . | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 44 |
R10 | - تمنح رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة بناء على موافقة المجلس الصحي. - يتعين على الموظف أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية. -غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي. - يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما. - تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | - |
R23 | رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد : - يجب أن توجه الشواهد الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة والطويلة الأمد في أحسن الظروف إلى المجلس الصحي للمراقبة والتصديق. | منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية | - |
R38 | ملف الآمر بالصرف (إعادة الإدماج بعد الاستفادة من الاستيداع التلقائي بعد رخصة المرض متوسطة أو طويلة الأمد) : - قرار. - رسالة المجلس الصحي تثبت القدرة البدنية. - محضر استئناف العمل. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R39 | ملف مصالح المراقبة (إعادة الإدماج بعد رخصة المرض متوسطة أو طويلة الأمد) : - قرار. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R49 | - إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليها إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. - ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور. - وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجرة في حساب فترة الرخص لأسباب صحية، كما تأخذ بعين الاعتبار لأجل التقاعد . | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 25 |
R55 | يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد. يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد ، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل ، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل. | المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة. | 9 |