R13 | تعيين الكتاب العامين / الشروط : - المرشحون من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة او المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، - الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية. | مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات حسبما وقع تغييره وتتميمه | 1 |
R14 | تعيين مديري الإدارة المركزية / الشروط : - المرشحون من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة او المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص. - الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية. | مرسوم رقم 2.97.364 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية | 1 |
R30 | ملف الآمر بالصرف - ظهير شريف أو وثيقة بالموافقة الملكية أو مرسوم أو قرار أو عقد، حسب الحالة، أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R31 | ملف مصالح المراقبة - ظهير شريف أو وثيقة بالموافقة الملكية أو مرسوم أو قرار أو عقد، حسب الحالة، أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R56 | التعيين في منصب الكاتب العام للوزارة أو مدير الإدارات المركزية او مهام مماثلة، يخول له الاختيار : - التعويضات المقررة لدرجتهم النظامية، - أو التعويضات والمنافع المقررة في التشريع المعمول به بالنسبة لمديري الإدارات المركزية. | مرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات حسبما وقع تغييره وتتميمه | 1 |
R67 | ويتضمن القراربفتح باب الترشيح ما يلي : * المنصب المراد شغله ، والمواصفات المتعلقة به ، طبقا للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره؛ *الشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، ولاسيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة، والمحددة من قبل السلطة الحكومية المعنية ؛ *المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه ؛ * أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن عشرة (10) أيام. | مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة | 3 |
R68 | تتولى لجنة لدراسة الترشيحات: *القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر، بناء على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة ؛ *إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم ، وسبل الرفع من أدائها. يتعين على اللجنة المذكورة ، عند دراسة الترشيحات المقدمة ، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02. | مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة | 4 |
R69 | في حالة عدم التوصل بأي ترشيح ، تتولى السلطة الحكومة المعنية ، بمبادرة منها ، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة. | مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة | 4 |
R70 | يقوم رئيس الحكومة ، بعد دراسة مقترحات التعيين التي توصل بها ، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب. وإذا تبين لرئيس الحكومة أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحات أو المرشحين ، لم تراع فيهما السلطة الحكومية المعنية مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02، طلب من هذه السلطة إعادة النظر في مقترح التعيين ، أو تصحيح مسطرة الاقتراح ، حسب الحالة ، بما يضمن تطبيقا سليما للمبادئ والمعايير المذكورة. | مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة | 9 |
R71 | تم التعيين لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا ، لمدة خمس (5) سنوات أخرى ، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية. ويمكن ، في إطار الحركية ، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك ، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية ، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله. ويتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة، وباقتراح من السلطة الحكومية المعنية. | مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة | 10 |