R01 | يتم الإلحاق بطلب من الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى: 1 - إدارة للدولة؛ 2 - جماعة محلية؛ 3 - المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز؛ 4 - هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة؛ 5 - دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 48 |
R02 | يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية: - التعيين بصفة عضو في الحكومة؛ - القيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية؛ - شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 48' |
R03 | تعويض الموظف الذي يكون موضوع إلحاق : - يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته. - ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة غير قابلة للتجديد. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 51 |
R06 | وضعية الموظفين المتمرنين:
- لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية | 4 |
R08 | مسطرة إلحاق موظف لشغل منصب يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد : - قرار مشترك ينص على تحمل ميزانية الإدارة المستقبلة مع تحديد الانتساب المالي ورقم المنصب المالي الجديد. - يوقع على القرار المشترك من طرف الإدارتين. - تأشيرة مصالح المراقبة للإدارة المستقبلة مع إخبار مصالح المراقبة للإدارة الأصلية. | منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية | - |
R19 | ملف الآمر بالصرف (الالحاق لدى إدارة عمومية) : - قرار الالحاق. - قرار تحمل الإدارة التي سيلحق بها الموظف - شهادة انتهاء الأداء عند الاقتضاء | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R20 | ملف مصالح المراقبة (الالحاق لدى إدارة عمومية) : - قرار الالحاق; - قرار تحمل الإدارة التي سيلحق بها الموظف. - شهادة انتهاء الأداء عند الاقتضاء. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R33 | يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، باقتراح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 مكرر سالفي الذكر. | المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين | 1 |
R38 | يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 681-11- 2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها. وفي حالة تعيين الموظف الموضوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين ، يوضع المعني بالأمر وجوبا في وضعية الإلحاق. | المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة. | 6 |