الرمز | التسمية | النص |
---|---|---|
R09 | يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي : - في أجل شهر واحد ابتداء من يوم عرض النازلة عليه. - يمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث . - في حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى غاية صدور الحكم من تلك المحكمة. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه |