الرمز | التسمية | النص |
---|---|---|
R34 | العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حق الموظف المتمرن: - الانذار. - التوبيخ. - الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين، مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية. - الاعفاء أما الموظف المتمرن الذي تكون له من ناحية أخرى صفة موظف مرسم فيمكن: - إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي - أو عزله مع أو دون توقيف حقوقه في راتب التقاعد. | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية |