الرمز | التسمية | النص |
---|---|---|
R02 | التوقف أثناء فترة التمرين: - يتعين على المعني بالأمر أن يقضي من جديد مدة التمرين بكاملها عندما يتوقف التمرين على إثر تدابير فردية ذات صبغة تنظيمية، خلال مدة متصلة أو غير متصلة تعادل أو تفوق سنتين. - إذا كانت مدة التوقف عن التمرين أقل من سنتين، فإن المتمرن لا يكون ملزما إلا بفترة التمرين غير المقضية دون أن يتعارض ذلك مع المقتضيات النظامية الخاصة المتعلقة بالتمديد المحتمل لمدة التمرين. - يعتبر مجموع مدة الخدمات السابقة للتوقف عن التمرين، في الترقي في الرتبة فقط بعد الإعلان عن ترسيم المعني بالأمر. | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية |