الرمز | التسمية | النص |
---|---|---|
R15 | الترقية / اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة: - تعرض جداول الترقي على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إما خلال سنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول. - التوصل بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي - الاطلاع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط، سواء تعلق الأمر بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة. - تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها. - يمكن أن تطلب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من رئيس الإدارة المعني، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة للموظف. | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه |