الرمز | التسمية | النص |
---|---|---|
R51 | - إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25 % استحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم. - وإذا نتج على الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى لجنة الإعفاء حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة. - ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا الفصل والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه. - ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خلاله البت في حالته، ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه. - تقوم لجنة للإعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها.يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين المعنيين . - وفي انتظار البت في حالة المعني بالأمر من طرف لجنة الإعفاء، يخول رخصة مرض قصيرة الأمد، على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر. | قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه |