دليل المساطر -> العقوبات->سحب العقوبة من الملف الإداري للموظف 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
العقوبات

العقوبات

سحب العقوبة من الملف الإداري للموظف
إعادة تكوين الملف الإداري في صورته الجديدة للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية ولم يتم إخراجه من أسلاك الإدارة بعد تقديمه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، شرط ان تكون سيرته العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه وذلك خلال أجال قانونية و يستجاب لطلبه بعد استشارة المجلس التأديبي .
الرمز التسمية النص المواد
R33المدة الأدنى التي يمكن للموظف أن يقدم فيها طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه:
- بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بانذار أو بتوبيخ .
- عشر سنوات في غير هذه العقوبات.
يبث الوزير في الطلب بعد استشارة المجلس التأديبي.
الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه75