الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R33 | المدة الأدنى التي يمكن للموظف أن يقدم فيها طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه: - بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بانذار أو بتوبيخ . - عشر سنوات في غير هذه العقوبات. يبث الوزير في الطلب بعد استشارة المجلس التأديبي. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 75 |