الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R11 | يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية. وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكور. وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 5 |