الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R07 | تنقيط الموظفين الملحقين / المسطرة: - توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاص بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبيمبر من كل سنة، إلى الإدارة الملحقين لديها، التي تتولى تنقيطهم. - وتتولى الإدارة الملحق لديها إرجاع بطاقات التنقيط، مرفوقة، عند الإقتضاء بتقارير التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية. | المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين | 2 |