الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R02 | لا يمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية: 1 - إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛ 2 - التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛ 3 - القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛ 4 - وجود دواع شخصية. ويجب في الحالتين الأخيرتين استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في طلب الموظف قبل البت فيه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإحالة على الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه وسنتين إذا تعلق الأمر بإحالة على الاستيداع لدواعي شخصية. ولا يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع إلا مرة واحدة ولفترة لا تتعدى المدة المقررة لها وفق ما تنص عليه الفقرة السابقة. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 58 |