الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R09 | مدة الإستيداع الحتمي : - لايمكن ان تتعدى سنة واحدة . - يجوز تجديد هذه المدة مرتين لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة، يجب : * إما ارجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية؛ * إما إحالته على التقاعد؛ * وإما حذفه من الاسلاك عن طريق الاعفاء إن لم يكن له الحق في الاحالة على التقاعد. - يجوز تجديد الإحالة على الاستيداع مرة ثالثة.إذا بقى الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من رأي المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 57 |