الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R06 | ترسيم بالأقدمية / الترتيب بعد إعادة تركيب الحياة المهنية: -يرسم الأعوان من غير امتحان تمهيدي بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ويرتبون بعد إعادة تكوين حالتهم الإدارية ويتم إعادة هذا التكوين باعتبار مدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقي حسب الأقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الأقدمية غير المستعمل. -غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر الخدمات المنجزة من طرف عون قبل بلوغه الحد الأدنى من السن المعين قانونيا لولوج السلك المرسم فيه. أما مجموع الأقدمية المعتبرة في جميع الحالات فينخفض بمدة محدد في ثلاث (3) سنوات بما في ذلك مدة التمرين. | الظهير الشريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوير 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين | 3 |