الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R21 | ترك الوظيفة من قبل الموظف : - تقوم الإدارة بتوجيه إنذار إلى الموظف تدعوه على استئناف عمله داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوصل، وهناك ثلاث حالات: 1- حالة استئناف العمل داخل الأجل القانوني : تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجرة وعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي. 2-حالة عدم استئناف العمل بعد انصرام أجل 7 أيام رغم توصله برسالة الإشعار الرسمي : العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش بدون الاستشارة المسبقة للمجلس التأديبي. 3- حالة تعذر تبليغ رسالة الإشعار الرسمي: الإيقاف الفوري للأجرة : * إذا استانف داخل أجل 60 يوما : وجب عرضه على المجلس التأديبي * إذا لم يستأنف : العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش بدون الاستشارة المسبقة للمجلس التأديبي | منشور رقم 4-03-وع بتاريخ 17 ربيع الأول 1424 (19 مايو 2003) بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة | - |