الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R37 | يتم الادماج بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، ورئيس الإدارة العمومية الملحق لديها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، وبناء على محضر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5، إذا تعلق الأمر بموظفين غير منتمين للهيأت المشتركة بين الوزارات. | المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين | 6 |