مرسوم رقم 436-13-2 صادر في 19 شوال 1436 (5 أغسطس 2015 ) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.
رقم النص : 2-13-436 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 6386 تاريخ النشر : 13/08/2015
الموقِّع : عبد الإله بن كيران تاريخ آخر تعديل : 13/08/2015
الموضوع : نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.
المحتوى

مرسوم رقم2-13-436  صادر في 19 شوال 1436  (5 أغسطس 2015 ) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.

رئيس الحكومة؛
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4  شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، و لاسيما الفصل 38 المكرر منه؛
وعلى المرسـوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شـوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في  28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الإدارات.
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 12 شعبان 1435( 10 يونيو 2014 )؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015)،
رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يمكن نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، في إطار الحركية، من إدارة عمومية أو جماعة ترابية وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، إما بناء على طلبهم أو تلقائيا، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وفق الكيفيات المحددة بمقتضى هذا المرسوم.

الفرع الأول
النقل بناء على طلب
المادة 2

يتقدم الموظف الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها، يحدد فيه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل.
ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، في حالة موافقتها على طلبه، استطلاع رأي الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها، التي يجب عليها أن تقوم بتحديد الوظيفة المطلوب شغلها من طرف الموظف المراد نقله. ويُنقل المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أدناه.

الفرع الثاني
النقل التلقائي
المادة 3

يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه، قبل فاتح مارس من كل سنة، إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وفق النموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم:
- لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى؛
- لوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات الذين ترغب في نقلهم إليها، مع تحديد الوظائف المطلوب شغلها، والكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها، طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، كلما كان ذلك في الإمكان، تنشر على موقـع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma.

المادة 4

يُعهد بدراسة اللوائح المذكورة في المادة 3 أعلاه ومقاربة العرض والطلب المعبر عنهما من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، إلى لجنة تحدث لهذا الغرض، تتألف من:
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا؛

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية.
ويمكن أن تُشرك هذه اللجنة، عند الاقتضاء، ممثلين عن الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية، كما يمكنها أن تطلب من هذه الأخيرة المعلومات والمعطيات الضرورية المتعلقة بموظفيها المراد نقلهم تلقائيا.
وتقوم هذه اللجنة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بعرض إمكانيات النقل المتاحة على الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية من أجل نقل الموظفين المعنيين بالأمر.

المادة 5

يُخول للموظف الذي ترتب عن نقله تلقائيا تغيير لمحل إقامته بسبب تغيير العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مقر عمله، تعويض جزافي خاص، في حدود مرتين على الأكثر خلال مساره المهني، يحدد مقداره في أجرة ثلاثة (3) أشهر إجمالية نظامية، يصرف من ميزانية الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة.
ولا يمكن الاستفادة للمرة الثانية من التعويض المشار إليه أعلاه إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الاستفادة للمرة الأولى من نفس التعويض.

الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة
المادة 6

يوضع موظفو الإدارات العمومية المراد نقلهم، خلال سنة معينة، إلى إدارة عمومية أخرى رهن إشارة هذه الأخيرة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435(30 يناير 2014) المشار إليه أعلاه، ويتم نقلهم، طبقا لأحكام المادة 7 بعده، ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية، بعد نقل المناصب المالية التي يشغلونها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتم نقل الموظفين من جماعة ترابية إلى جماعة ترابية أخرى، طبقا لأحكام المادة 7 بعده، ابتداء من تاريخ نقل المناصب المالية التي يشغلونها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتم نقل الموظفين من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو من جماعة ترابية إلى إدارة عمومية، طبقا لأحكام المادة 7 بعده، إذا توفرت الجهة المراد النقل إليها على مناصب مالية شاغرة.

المادة 7

يُنقل الموظفون المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات ويعاد تعيينهم بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة، ورئيس الإدارة العمومية المراد النقل إليها أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، يتخذ وفق النموذج رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تعلق الأمر بالنقل التلقائي.
وتراعى في النقل التلقائي للموظفين، تواريخ انطلاق السنة الدراسية والجامعية.

المادة 8

يُعتد بخدمات الموظف المنقول المؤداة بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية كما لو كان آداؤها قد تم بتلك التي تم نقله إليها.
وتقوم الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بتوجيه الملف الإداري الخاص بالموظف إلى الوحدة المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي تم نقله إليها.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

                          وحرر بالرباط، في 19 شوال 1436 (5 أغسطس 2015 )

الإمضاء : عبد الإله بن كيران.
وقعه بالعطف :
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبدع.

 

نموذج رقم 1

المملكة المغربية
الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية

لائحة الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات
المراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى

معطيات أخرى

تخصص أو مجال عمل الموظف

العمالة أو الإقليم الذي يقع به مقر العمل

رقم ب و ت

رقم التأجير

الرتبة والرقم الاستدلالي

الدرجة

الهيئة

الاسم الكامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

لائحة الحاجيات من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات

معطيات أخرى

تخصص أو مجال عمل الموظف

العمالة أو الإقليم الذي يقع به مقر العمل

العدد حسب الدرجات

العدد حسب الهيئات

الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الإمضاء:                    
(رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما
يتعلق بالجماعات الترابية أو الجهة المفوض لها)

 

نمودج رقم 2

المملكة المغربية

(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية  الأصلية)

(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة)

 

رقم التأجير................
رقم ب و ت...............
الانتساب المالي.....
الانتساب الجديد...... 
المنصب المالي.......
المنصب الجديد.......

قرار نقل الموظف المنتمي إلى هيئة مشتركة بين الإدارات

- (رئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية)

- و(رئيس الإدارة العمومية المستقبلة أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية)

- بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابـة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 38 المكرر منه؛

- وعلى المرسوم رقم 436-13-2 الصادر في 19 من شوال 1436 (15 أغسطس 2015)  بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات؛

- وعلى المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435(30 يناير2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة؛

- وعلى طلب النقل الذي تقدم(ت) به السيد(ة) .................. (في حالة النقل بناء على طلب).

- وعلى استنتاجات اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات ( في حالة النقل التلقائي).

- وبعد موافقة (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية والإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة)

- وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بتاريخ......... ( في حالة النقل التلقائي)

- وعلى قرار وضع المعني(ة) بالأمر رهن إشارة (الإدارة العمومية المستقبلة) (في حالة النقل خلال السنة من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى)

قررا ما يلي:

المادة الأولى: ابتداء من........، (ت)يُنقل السيد(ة)... (الدرجة).......، الرتبة..... الرقم الاستدلالي ....... بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية)، ويعاد تعيينه بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة).

المادة 2: يعتد بخدمات المعني(ة) بالأمر المؤداة في درجته(ها) بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية)كما لو تم أداؤها بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة)

حرر بالرباط  في ...........

الإمضاء:

(رئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو الجهة المفوض لها)

الإمضاء:

(رئيس الإدارة العمومية المستقبلة أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو الجهة المفوض لها)


تأشيرة

الخازن الوزاري

 

Version Française